عنوان التشريع: قرار الغاء جميع النصوص القانونية التي تجيز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ايفاد منتسبيها للعلاج خارج القطر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 867
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/1986 ما يلي :
مادة 1
تلغى جميع النصوص القانونية التي تجيز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ايفاد منتسبيها للعلاج خارج القطر .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الاخرى تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة