عنوان التشريع: بيان صادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول قواعد تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (521) لسنة 1983 خلال السنة 1986
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 521 والمؤرخ 7/5/1983 فقد تم احتساب النفقات الدراسية لمرحلة التعليم الجامعي الاولي والعالي، وكذلك النفقات الدراسية في المعاهد الفنية وفق الجداول المرفقة في بياننا هذا لاغراض تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه خلال السنة 1986 كما يلي :
مادة 1
اولا : يطالب الموظف الذي ستقبل استقالته خلال السنة 1986 وفقا لما جاء اعلاه من خريجي الدراسة الجامعية الاولية للسنة 1975 وما قبلها بالنفقات الدراسية للمرحلة الدراسية الجامعية التي قضاها في الكلية التي تخرج فيها كما هي مبينة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) بالنسبة للطلبة الداخليين (من طلبة الاقسام الداخلية) .
ثانيا : يطالب الموظف المستقيل من حملة الشهادات العليا ( دبلوم عال، ماستر، دكتوراه او ما يعادلها من شهادات) بما يلي :
مادة 2
1 : جميع النفقات الدراسية المتحققة بذمته طبقا لما ورد في اولا من بياننا هذه ويتم احتسابها وفق نفس الاسس المحددة فيها .
2 : جميع النفقات الاضافية المصروفة عليه خلال فترة دراسته العليا وطبقا للقرارات او القوانين او التعليمات الخاصة بالدراسات العليا ويجري احتسابها بصور متكاملة من قبل ادارة الكلية التي تخرج فيها .
مادة 3
ثالثا : يطالب الموظف المستقيل وفقا لما جاء اعلاه من خريجي المعاهد الفنية (مؤسسة المعاهد الفنية) بالنفقات الدراسية التي قضاها في المعهد كما هي مبينة في الجدول رقم (3) بالنسبة لخريجي السنة الدراسية 1975 ومن قبلها والجدول رقم (4) لخريجي تلك السنة وما قبلها بالنسبة للطلبة الداخليين .
مادة 4
رابعا : يطالب الموظف المستقيل الذي سبق ومنح اجازة دراسية من دائرته بجميع المبالغ التي تقاضاها خلال تلك الفترة ويتم احتسابها من قبل الدائرة مانحة الاجازة ذاتها .
مادة 5
خامسا : يطالب الموظف المستقيل من خريجي الدراسات الثلاث اعلاه بتكاليف الدورات التدريبية والتاويلية المشارك فيها رسميا والتي انفقتها دائرته وتضاف الى مجموع النفقات الدراسية المحددة في الفقرات السابقة .
مادة 6
سادسا : ان جداول النفقات الملحقة بهذه التعليمات تعتبر نافذة لغاية 31/12/1986 وستقوم الدائرة واللجان المختصة في وزارتنا باحتساب النفقات التي يسري العمل بموجبها خلال السنة 1987 .
مادة 7
سابعا : لا يطالب الموظف المستقيل وفقا لاحكام هذا القرار بتكاليف النفقات الدراسية للمراحل الدراسية التي اكملها على نفقته الخاصة .
مادة 8
ثامنا : بالنسبة للذين قبلت استقالتهم خلال السنتين 1983و 1984 او اعتبروا مستقيلين وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذاته فتطبق عليهم احكام بياننا السابق الذي يخص تلك السنتين اما المستقيلين خلال السنة 1985 فيطبق بحقهم احكام بياننا الخاص بتلك السنة .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الملحق
الطلبة الخارجيون
(الطلبة من غير طلبة الاقسام الداخلية)
جدول يوضح مقدار النفقات الدراسية لمراحل التعليم الجامعي الاولي للطلبة الخارجيين (من غير طلبة الاقسام الداخلية) وحسب كليات جامعات القطر كافة الواجب استحصالها من خريجي السنة 1975 وما قبلها وممن ستقبل استقالتهم خلال السنة 1986 .
ت اسم الكلية مجموع النفقات بالدينار
1 – كلية القانون والسياسة 2597
2 – كلية التربية 4887
3 – كلية الطب 9567
4 – كلية الصيدلة 4664
5 – كلية الهندسة وجميع اقسام الجامعة التكنولوجية 4365
6 – كلية الاداب 2658
7 – كلية العلوم 3843
8 – كلية الزراعة 6551
9 – كلية طب الاسنان 5993
10 – كلية الطب البيطري 10643
11 – كلية التربية الرياضية 3612
12 – كلية التمريض 5604
13 – كلية الشريعة 3097
14 – اكاديمية الفنون الجميلة 3890
15 – كلية الادارة والاقتصاد 2281
ملاحظات :
1- يطالب الموظف المستقيل حسب عدد السنوات التي قضاها في الكلية بضنها سنوات الرسوب او سنوات الدراسة التي اعتبرت سنوات رسوب وفقا للقرارات المركزية او بموافقات خاصة وكذلك سنوات التاجيل .
2- يتطلب التحقق مقدما من براءة ذمة الموظف المستقيل من عدم استلامه اي مبلغ من صندوق تسليف الطلبة بكتاب رسمي من مديرية صندوق تسليف الطلبة في الجامعة التي تخرف فيها وكذلك براءة ذمته من الديون الاخرى حسب القوانين والانظمة المرعية .
الطلبة الداخليون
(طلبة الاقسام الداخلية)
جدول يوضح مقدار النفقات الدراسية لمراحل التعليم الجامعي الاولي للطلبة الداخليين من طلبة (الاقسام الداخلية وحسب كليات جامعات القطر كافة من خريجي السنة 1975 وما قبلها وممن ستقبل استقالتهم للسنة 1986 .
ت اسم الكلية مجموع النفقات بالدينار
1 – كلية القانون والسياسة 3623
2 – كلية التربية 5913
3 – كلية الطب 11107
4 – كلية الصيدلة 5948
5 – كلية الهندسة وجميع اقسام الجامعة التكنولوجية 5392
6 – كلية الاداب 3685
7 – كلية العلوم 4869
8 – كلية الزراعة 7578
9 – كلية طبب الاسنان 7276
10 – كلية الطب البيطري 11926
11 – كلية التربية الرياضية 4639
12 – كلية التمريض 6631
13 – كلية الشريعة 4224
14 – اكاديمية الفنون الجميلة 4916
15 – كلية الادارة والاقتصاد 3308
ملاحظات :
1- يطالب الموظف المستقيل حسب عدد السنوات التي قضاها في الكلية بضمنها سنوات الرسوب او سنوات الدراسة التي اعتبرت غير سنوات رسوب وفقا للقرارات المركزية او بموافقات خاصة وكذلك سنوات التاجيل .
2- يتطلب التحقق مقدما من براءة ذمة الموظف المستقيل من الاقسام الداخلية بكتاب رسمي من مديرية صندوق تسليف الطلبة من الجامعة التي تخرج فيها وكذلك براءة ذمته من الديون الاخرى حسب القوانين والانظمة المرعية .
مؤسسة المعاهد الفنية
الطلبة الخارجيون من غير طلبة الاقسام الداخلية .
جدول يوضح كلفة نفقات طلبة معاهد مؤسسة المعاهد الفنية للسنة 1975 وما قبلها، وممن ستقبل استقالتهم خلال السنة 1986 .
ت اسم المعهد مجموع النفقات بالدينار
1 – معهد التكنولوجيا 3789
2 – معهد الادارة 1683
3 – المعهد الزراعي الفني 4057
4 – المعهد الطبي الفني 5517
ملاحظات :
1- يطالب الموظف المستقيل حسب السنوات التي قضاها في المعهد على ان يؤخذ بنظر الاعتبار سنوات الرسوب او سنوات الدراسة التي اعتبرت غير سنوات الرسوب وفقا للقرارات المركزية او بموجب موافقة رسمية وكذلك سنوات التاجيل .
2- يتطلب التحقق براءة ذمة الموظف المستقيل بكتاب رسمي من مديرية صندوق تسليف الطلبة في الجامعة التي تخرج فيها وكذلك براءة ذمته من الديون الاخرى حسب القوانين والانظمة المرعية .
مؤسسة المعاهد الفنية
الطلبة الداخليون من طلبة الاقسام الداخلية
جدول يوضح كلفة النفقات الدراسية لطلبة معاهد مؤسسة المعاهد الفنية للسنة 1975 وما قبلها، وممن ستقبل استقالتهم خلال السنة 1986 .
ت اسم المعهد مجموع النفقات بالدينار
1 – معهد التكنولوجيا 4098
2 – معهد الادارة 1992
3 – المعهد الزراعي الفني 4366
4 – المعهد الطبي الفني 5827
ملاحظات :
1- يطالب الموظف المستقيل حسب السنوات التي قضاها في المعهد على ان يؤخذ بنظر الاعتبار سنوات الرسوب او سنوات الدراسة التي اعتبرت غير سنوات الرسوب وفقا للقرارات المركزية او بموجب موافقة رسمية وكذلك سنوات التاجيل .
2- يتطلب التحقق من براءة ذمة الموظف المستقيل بكتاب رسمي من مديرية صندوق تسليف الطلبة في الجامعة التي تخرف فيها وكذلك براءة ذمته من الديون الاخرى حسب القوانين والانظمة المرعية .