تعليمات تعديل تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي لسنة 1984

      التعليقات على تعليمات تعديل تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي لسنة 1984
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 .
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تعدل المادة الثامنة من تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي لسنة 1984 وتقرا كما يلي :
المادة الثامنة :
للجنة الرئيسية ان تقرر بناء على توصية من اللجنة الفرعية المشكلة بموجب (المادة الثالثة) من هذه التعليمات اتلاف اصول الوثائق الواردة ضمن الجداول الملحقة بهذه التعليمات بما فيها الوثائق المالية فيما اذا تم تامين الاحتفاظ بالصور المصغرة منها على اجهزة التصوير المصغر (المايكروفلم) او سواها من الاجهزة والمعدات الفنية وفقا لاحكام (المادة الخامسة) من التعليمات المذكورة على ان يكون الاصول قد تم تدقيقها من قبل الجهات التدقيقية المختصة .

مادة 2
يعدل القسم الثاني من الجدول رقم (4) من التعليمات ويقرا كما يلي :
الجدول رقم (4) القسم الثاني
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور (10 – 15) سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشانها .
1- الاعتمادات والسحوبات المستندية والبسيطة الصادرة والواردة .
2- الحوالات الصادرة والواردة والكفالات والشيكات المشتراة او برسم التحصيل .
محافظ البنك المركزي العراقي