تعليمات تعديل تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي لسنة 1984

      التعليقات على تعليمات تعديل تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي لسنة 1984
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 .
اصدرنا التعليمات التالية :
تضاف فقرات السجلات والاضابير المدرجة ادناه حسب التبويب الرقمي الى الاقسام المؤشرة ازائها من الجدول رقم (14) من تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي لسنة 1984 .
الجدول رقم (14)
القسم الاول :
20 – جل العمل اليومي والاجمالي لفرز المصوغات الذهبية .
21- سجل تخمين الموجودات الذهبية .
22- سجل مستندات خزانة المصوغات الذهبية الواردة في المديرية العامة للخزائن .
23- اضبارة جداول اجمالي المصوغات الذهبية .
24- اضبارة التاييدات الخاصة بفتح ووزن الصناديق .
25- اضبارة التخاويل والمستندات الخاصة بسحب وايداع صناديق المصوغات الذهبية .
26- سجل استلام صناديق المصوغات الذهبية .
القسم الثاني :
10 – سجل السندات المباعة والمشتراة لسندات دعم قادسية صدام .
11 – سجلات قسائم السندات الصادرة حسب رقم القسيمة .
القسم الثالث :
21 – اضبارة شهادات حرق القسائم .
القسم الرابع :
21 – اضبارة كتب القسائم الواردة من مصرف الرافدين وفرعي البصرة والموصل ومستنداتها .
22 – اضبارة سندات دعم قادسية صدام .
23 – اضبارة محضر دفع اقيام قسائم وسندات دعم قادسية صدام .
24 – مذكرات الدائن والمدين حسب السندات الصادرة ورقم القسيمة .
القسم الخامس :
19 – اضبارة التقارير الشهرية الخاصة بعمل قسم الموجودات الذهبية .
20 – اضبارة خلاصة العمل اليومي لقاصات حفظ السندات .
القسم السادس :
9 – اضبارة القوائم اليومية لفرز المصوغات الذهبية .
القسم السابع :
9 – اضبارة القوائم اليومية لفرز المصوغات الذهبية .
10 – اضبارة وصولات باسماء المواطنين لاستلام تبرعاتهم .
محافظ البنك المركزي العراقي