عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الصناعات العراقية رقم (78) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-15 00:00:00
مادة 1
تضاف عبارة (وكافة مشاريع الخدمات المشمولة بقانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 المعدل) , إلى آخر الفقرة (7) من مادة 1 من قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم (78) لسنة 1975 0
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي أولته السلطة الثورية لتنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي الوطني , وبغية العمل على تحقيق أوسع لطموحات خطة التنمية القومية، وذلك بشمول قطاع الخدمات بالانتساب إلى اتحاد الصناعات العراقي, وحيث ان مشاريع الخدمات قد شملت بقانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم _22) لسنة 1973 , بموجب القانون رقم (62) لسنة 1970.
فقد شرع هذا القانون.