عنوان التشريع: قانون الغاء قانون نقابة نظار المحطات و معاونيهم المهنية رقم 98 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-10 00:00:00
مادة 1
يلغى قانون نقابة نظار المحطات ومعاونيهم المهنية رقم /89/ لسنة 1959.
مادة 2
تؤول جميع ممتلكات النقابة في حالة وجودها بعد تصفيتها، إلى أية جهة خيرية او مهنية، يعينها وزير النقل.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
نظرا لعدم ممارسة نقابة نظار المحطات ومعاونيهم أعمالها النقابية منذ صدور قانونها المرقم /89/ لسنة 1959، وحيث ان عدد المعنيين بهذا القانون قليل وهم موزعون على محطات القطار في جميع أنحاء القطر، ونظرا لانضمام فسم منهم إلى نقابة ذوي المهن الهندسية بعد صدور قانونها المرقم /150/ لسنة 1975، وامكان انضمام الآخرين إلى النقابات الأخرى عند توفر الشروط القانونية فيهم بحسب انتمائهم المهنية.
عليه فقد شرع هذا القانون.