عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل تعليمات توزيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 15 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1979-07-30 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب البند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 المؤرخ 30/7/1979 .
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تلغى التعليمات رقم 101 لسنة 1985 .
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة عشرة من التعليمات رقم 15 لسنة 1970 وتقرا (ب) فيها وكما يلي :
ت- يجوز للموزع عليه بيع حصته الموزعة لشريكه ان وجد او لغير الشريك عند عدم وجوده اذا ثبت ان المشتري ممن له خبرة بالزراعة والبستنة بتاييد من المجلس الزراعي في المحافظة وموافقة الوزير : على ان يقوم الموزع عليه بتسديد كافة الاقساط المستحقة عليه وما بذمته من ديون للمصرف الزراعي التعاوني مقدما .
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ صدورها .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي