عنوان التشريع: تعليمات تعديل الجدول الخاص بتوزيع الايرادات المتحققة في نشاط الفرقة السمفونية الوطنية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 56 في 14/1/1985 .
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يعدل الجدول الخاص بتوزيع الايرادات المتحققة في نشاط الفرقة السمفونية الوطنية على النحو التالي :
ت الفئة عدد الحصص النسبة الملاحظات
1 مسؤولا 13 28% للوتريات
الاقسام والهوائيات
والايقاعات
2 العازفون مجموع 47%
المشاركون الفرقة
فعليا
3 العازفون غير 1%
غير محدد
المشاركين
(الاحتياط)
4 المؤلف غير 8%
الموسيقي محدد
العراقي
5 الموزع غير 2%
الموسيقي محدد
العراقي
5 الموزع غير 2%
الموسيقي محدد
العراقي
6 العازف 1 2%
المنفرد
الواحد العراقي
7 العازف 4 4%
المنفرد
الجماعي العراقي
8 اعمال المسرح 4 2%
هندسة الصوت،
الانارة والتكييف،
“مسؤول المسرح”
9 الاداريون
المشرف الاداري 1 01%
والفني
بائع التذاكر 1 01%
منظم المسرح 1 01%
كاتب النوطات 1 01%
معد الكراسي 1 01%
الحسابات 1 01%
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والاعلام