عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصانعات الخفيفة
التصنيف: نظام داخلي
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (4) من المادة (14) من النظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة . اصدرنا التعديل التالي :
مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من البند (12) من المادة الخامسة من النظام ويحل محلها ما يلي :
ب – لا يزيد عمر الطالب على ثمانية عشر عاما وعلى ان يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما او لا يزيد عمر الطالبة على عشرين عاما .
مادة 2
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من بداية السنة الدراسية 1986 – 1987 ولا يعمل باي نظام او تعليمات تتعارض معه .
وزير الصناعات الخفيفة