نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصانعات الخفيفة

      التعليقات على نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصانعات الخفيفة مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصانعات الخفيفة
التصنيف: نظام داخلي

سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (4) من المادة (14) من النظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة . اصدرنا التعديل التالي :

مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من البند (12) من المادة الخامسة من النظام ويحل محلها ما يلي :
ب – لا يزيد عمر الطالب على ثمانية عشر عاما وعلى ان يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما او لا يزيد عمر الطالبة على عشرين عاما .

مادة 2
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من بداية السنة الدراسية 1986 – 1987 ولا يعمل باي نظام او تعليمات تتعارض معه .
وزير الصناعات الخفيفة