عنوان التشريع: رقم 2 لسنة 1977 تعليمات تنظيم عمليات نقل البضائع بالمستوعبات (الاوعية النمطية)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (العشرون) فقرة /9/ من قانون الكمارك رقم /56/ لسنة 1931 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
(التعريف بالمستوعبات)
أولا : يقصد بالمستوعبات، كل أداة معدة للنقل كوعاء ذات قيمة تجارية تأخذ شكل صندوق او أي هيكل مماثل له، قياسات محددة يستخدم عدة طروق، تعود إلى وثيقة شحن او أكثر، ويتوفر فيه ما يلي :
1- ان يكون له فتحات يحكم إغلاقها ووضع الختم الكمريك عليها بسهولة.
2- ان يكون جاهزا للمناولة او الرفع حسب مقتضى الحال. وله أبواب او غطاء بما يسمح تعبئته وتفريغه وتفتيشه بسهولة.
3- ان لا يقل حجمه الداخلي (استيعابه) على متر مكعب واحد.
4- ان يتعذر إدخال او إخراج أية بضاعة من والى المستوعب، دون ان يؤدي ذلك إلى نزع الرصاص او كسر الأقفال الموضوعة او ترك آثار ظاهير للعيان على الختم الكمركي او كسره.
5- ان يكون خاليا من فراغات خفية يمكن ان تعبأ فيها بضائع يكون من الصعب الكشف عليها كمركيا وفق الأصول. وان يكون للامكان الوصول إلى كافة الفراغات المعدة لحمل البضائع بسهولة، بغية الكشف عليها كمركيا حسب الأصول.
6- ان يكون مصنوعا بما يلائم حاجات استعماله المتكررة.
7- يجب ان يحمل المستوعب صفيحة أمنية يثبت عليها تاريخ صنع المستوعب ورقمه والعلامة الخاصة به ووزنه الصافي وقياساته ومقدار استيعابه للبضائع ومواصفات فنية أخرى ومعلومات خاصة بفحوصات الصيانة، وما يدل على انه لا ينشأ خطورة على السلامة العامة.
ثانيا : يشمل اصطلاح المستوعب لأغراض تطبيق هذه التعليمات ما يتعلق بالمستوعب من أجزاء رئيسية او مركبة ومعدات ولوازم ضرورية لصيانة وتصليح المستوعب وملحقاته، ولا يشمل وسائل النقل الأخرى او ملحقاتها او أجزائها ومعداتها ولوازمها الخاصة بها.
مادة 2
(تنظيم كيفية إدخال وإخراج المستوعبات) – يجوز إدخال المستوعبات إلى العراق وإخراجها منه على سبيل الاستيراد او الإصدار الموقت، لغرض استعمالها في نقل البضائع المستوردة او المصدرة او المنقولة بطريق العبور (الترانزيت) معفاة من رسم الوارد والصادر الكمركين طبقا لما يلي :
أولا لا يخضع إدخال او إخراج المستوعبات من والى العراق, إلى تنظيم تصريحه إدخال او إصدار كمركية , ويكتفي عند المرور بالعبور(الترانزيت) بمنح المستوعب استمارة مرور خاصة أسوة بالسيارات الناقلة , بعد تقديم كفالة من قبل صاحب العلاقة , او من المؤسسة العامة للنقل البري المعتمدة قانونا, طبقا لما هو منصوص عليه في مادة 4 من هذه التعليمات.
مادة 2
يجب التصريح في (المنافيست) او بوالص الشحن بالمستوعبات ومحتوياتها او بقائها منفصلة، مع تثبيت المعلومات التالية.
1- رقم المستوعب او علاماته الفارقة وقياساته والجهة التي يعود عليها وقيمته التجارية ومنشآته.
2- محتويات المستوعب من بضائع ومواد، من حيث عددها وأرقامها وعلاماتها وأوزانها وإحجامها وأنواعها وأصنافها وأجناسها ونوع التغليف ومناشئ تلك البضائع والمواد.
3- اسم المستورد والمستوردين الذين تعود إليهم محتويات المستوعب عند الاستيراد، واسم المصدر او المصدرين الذين تعود إليهم محتويات المستوعب عند الإصدار.
4- أية معلومات أخرى تتعلق بالمستوعب والبضاعة وبذوي العلاقة، تتفق والغرض من هذه التعليمات تطلبها السلطات الكمركية.
ثالثا – أ – تقديم تعهد (كفالة) إلى مديرية كمرك ومكوس المنطقة مكفول من صاحب العلاقة او الشركة الناقلة، معززة بتأمينات نقدية او كفالة مصرفية بمبلغ يساوي ضعف رسم المبلغ الكمركي المترتب على المستوعب لضمان إعادة تصديره، وفقا لنموذج رقم /1/ المرفق بهذه التعليمات.
ب – يكتفي بتعهد خطيا عوضا عن التأمينات النقدية أو الكفالة المصرفية المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه، إذا كانت محتويات المستوعب تعود إلى المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية، ومؤسسات القطاع العام او المختلط او إلى احد الهيئات الدبلوماسية العاملة في العراق ومن في حكمها، على شرط المقابلة بالمثل، ووفقا للنموذج رقم /2/ الملحق بهذه التعليمات.
رابعا : تحدد مدة بقاء المستوعبات داخل العراق او خارجه لأربعة اشهر، ويجوز لمدير الكمارك والمكوس العام، او من يخوله في احوالخاصة ولأسباب يراها مبررة في حبنه، تمديد تلك المدة في ضوء أحكام المادة /20/ من قانون الكمارك رقم /56/ لسنة 1931 المعدل.
خامسا : لا يجوز استعمال المستوعبات المشمولة للاستيراد الموقت تنفيذا لهذه التعليمات لنقل أي بضائع المواد داخل الأراضي العراقية، إلا بعد موافقة مدير عام الكمارك والمكوس، او من يخوله لأسباب يراها مقنعة في حينه.
مادة 3
عند الإدخال تنظم استمارة بثلاث نسخ، وفقا للنموذج رقم /3/ المرفق بهذه التعليمات في أول مركز كمركي على الحدود.
1 – ترفق النسخة الأولى منها (بالمنفيست) الخاص بواسطة النقل (مركبة او سفينة)، وترسل صحبة ذوي العلاقة إلى المركز الكمركي المعين للنفاض.
2 تحفظ في دائرة الإصدار النسخة الثانية من الاستمارة المذكورة.
3 تعاد من قبل ذوي العلاقة النسخة الثالثة من الاستمارة المذكورة، إلى دائرة الإصدار مظهرة من قبل الموظف الكمركي في آخر مركز كمركي على الحدود، بما يفيد إعادة تصدير المستوعب فارغا او معبأ، لغرض ثبات إعادة تصديره وأبطال سند التعهد (الكفالة) المأخوذة في ذوي العلاقة حسب أحكام هذه التعليمات.
مادة 4
إذا كانت المستوعبات تحتوي على بضائع يراد نقلها بطريق العبور (الترانزيت) يجب ان ترفق الاستمارة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من مادة 3 من تصريحه (الترانسيت) المتعلقة بالبضاعة المنقولة، وتعاد إلى المركز الكمركي الذي نظمت فيه معاملة (الترانسيت) مظهره من قبل المراكز الكمركية الحدودية، أسوة بتذكرة (الترانسيت) والنسخة الثالثة من تصريحه (الترانسيت)، وفقا لما هو منصوص عليه ف تعليمات تجارة (الترانسيت) رقم /2/ لسنة 1953 المعدل.
مادة 5
(احكام متفرقة) في حالة عدم تقديم صاحب العلاقة، ما يثبت إعادة تصدير المستوعب او امراره بطريق (الترانسيت)، يلزم بدفع ضعف رسم الوارد الكمركي المترتب على المستوعب، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وفقا لأحكام المادة (144 أ) من قانون الكمارك رقم /56/ لسنة 1931 المعدل.
مادة 6
تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
نموذج تعهد رقم 1
صادر بموجب الفقرة الثالثة من مادة 2
من تعليمات تنظيم عمليات النقل بالمستوعبات
رقم /2/ لسنة 1977
بناء على السماح / لنا بإخراج المستوعب الوارد ذكره في نموذج استمارة رقم /3/، من حوزة الكمارك دون دفع رسم الوارد الكمركي عنه على أساس الاستيراد الموقت، فاني أتعهد بهذا بإعادة المستوعب إلى خارج العراق خلال المدة المقررة بالتعليمات أعلاه، وبخلافه فإنني ملزم / الملزمين ان ادفع / ندفع، إلى مدير كمرك ومكوس المنطقة ضعف رسم الوارد الكمركي، علاوة على الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في المادة (144 – أ) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، دون حاجة إلى إنذار رسمي او مراجعة الطرق القانونية.
نموذج تعهد رقم 2
الصادر بالاستناد إلى الفقرة (ثالثا – ب)
من مادة 2 من تعلميات تنظيم عمليات النقل
بالمستوعبات رقم /2/ لسنة 1977
بناء على السماح لنا بإخراج المستوعب الوارد ذكره في استمارة رقم /3/، من حوزة الكمارك دون دفع رسم الوارد الكمركي عنه على أساس الاستيراد الموقت، فإننا نتعهد بإعادة المستوعب إلى خارج العراق خلال المدة المقرة بالتعليمات أعلاه، وإعادة النسخة الثالثة من الاستمارة المذكورة، إلى دائرة الإصدار مظهرة من قبل الموظف الكمركي في أي مركز كمركي على الحدود بما يؤيد ذلك، وبخلافه نكون ملزمين بدفع ما يترتب من الرسوم الكمركية وغير ذلك، إلى مديرية كمرك ومكوس المنطقة.