عنوان التشريع: قرار كمركي حول اعتبار عدد من المواد والاموال والشياء الشخصية المستعملة دون المطالبة بمستندات الترسيم الخاصة بها
التصنيف: قرار
التص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا لحكم البند 3 من المادة 186 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل .
تعتبر المواد والاموال والاشياء الشخصية المستعملة المدرجة ادناه من الاموال البيتية الموجودة فعلا في منازل المواطنين دون المطالبة بمستندات الترسيم الخاصة بها على تكون معدة للاستعمال الشخصي المنزلي مع مراعاة درجة استعمال تلك المواد .
1- تلفزيون
2- غسالة
3- ثلاجة
4- مجمدة
5- سجاد
6- مكيفة هواء (ايركنديشن)
7- غرفة استقبال
8- غرفة طعام
9- غرفة نوم
10- غرفة نوم طفل
11- غرفة جلوس (هول)
12- غرفة مكتبة
13- طباخ واثاث مطبخية (بضمنها الاجهزة الكهربائية) .
14- ماكنة خياطة
15- مكنسة كهربائية
16- راديو مسجل
17- جهاز تسجيل للصورة (فيديو)
18- جهاز مضخم للصوت
19- جهاز تصوير لجهاز التسجيل (كاميرة فيديو)
20- ثريات
مدير عام الهيئة العامة للكمارك