عنوان التشريع: رقم 138 لسنة 1977 تعليمات في تعديل تعليمات تخصيص وتأجير اراضي الاصلاح الزراعي رقم 88 لسنة 1974
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادتين التاسعة والحادية عشرة من قانون تخصيص وتأجير أراضي الإصلاح الزراعي رقم /1/ لسنة 1974.
أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية.
مادة 1
تضاف إلى آخر الفقرة /4/ من مادة 2 من تعليمات تخصيص وتأجير أراضي الإصلاح الزراعي رقم /88/ لسنة 1974، العبارة التالية.
(وبشان الحلول المقترحة بالنسبة للفلاحين عند إلغاء التوزيع عليهم لأحد أغراض المبينة في مادة 6 من القانون).
مادة 2
يضاف ما يلي إلى آخر مادة 2 من التعليمات وتعتبر الفقرة /6/ فيها.
6 إذا كان في الأرض المطلوب تخصيصها أراضي موزعة على الفلاحين، فللوزير إلغاء قرارات توزيعها عليهم وشمولهم بالتوزيع من أراضي مماثلة في منطقة التوزيع، وعند تعذر ذلك فمن منطقة أخرى إذا رغبوا في ذلك وتعويضهم عن المغروسات والمنشآت الثابتة المحدثة في الأرض الملغى قرار توزيعها، بعد تقديرها من قبل لجنة شؤون التخصيص والتأجير المشكلة بموجب هذه التعليمات باعتبارها قائمة، ويتم دفع البدل نقدا من قبل الجهة المستفيدة، بعد تصديق قرار التقدير من قبل الوزير.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها في 6/2/1977، وتنشر في الجريدة الرسمية.