قرار حل جمعية بغداد التعاونية للسياحة والسفر وادارة صالونات الحلاقة

      التعليقات على قرار حل جمعية بغداد التعاونية للسياحة والسفر وادارة صالونات الحلاقة مغلقة

عنوان التشريع: قرار حل جمعية بغداد التعاونية للسياحة والسفر وادارة صالونات الحلاقة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

بناء على امر عضو مجلس قيادة الثورة السيد النائب الاول لرئيس الوزراء المرقم 7/3/9/6192 والمؤرخ في 15/10/1986 واستنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة 28 من قانون التعاون المرقم 58 لسنة 1982 والامر اعلاه قررنا ما يلي :

مادة 1
تحل جمعية بغداد التعاونية للسياحة السفر وادارة صالونات الحلاقة وذلك لتعذر استمرارها في تحقيق الاغراض التي اسست من اجلها وحصر نشاطها في ادارة مطعم تعاوني اضافة الى صالونات الحلاقة .

مادة 2
قيام دائرة التعاون النوعي الاسكاني في وزارة الاسكان والتعمير بمهمة تصفية المعية واستلام كافة موجوداتها وسجلاتها ومستنداتها .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر صفر من سنة 1407 هجرية، المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول من سنة 1986 ميلادية .
وزير الاسكان والتعمير
قرار كمركي