قرار بيع الوحدات السكنية في مشروع شارع الخلفاء وفقا للضوابط والشروط الخاصة ببيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان شارع حيفا

      التعليقات على قرار بيع الوحدات السكنية في مشروع شارع الخلفاء وفقا للضوابط والشروط الخاصة ببيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان شارع حيفا مغلقة

عنوان التشريع: قرار بيع الوحدات السكنية في مشروع شارع الخلفاء وفقا للضوابط والشروط الخاصة ببيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان شارع حيفا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 860
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1986 ما يلي :

مادة 1
تباع الوحدات السكنية في مشروع شارع الخلفاء وفقا للضوابط والشروط الخاصة ببيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان شارع حيفا المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1230) الف ومائتين وثلاثين المؤرخ في 12/10/1985 الثاني عشر من تشرين الاول عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة