عنوان التشريع: دمج مكتب الشؤون التربوية و مجلس التعليم العالي و البحث العلمي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-25 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/1977 ما يلي :
1- يلغى قانون مجلس الشؤون التربوية رقم /115/ لسنة 1976 الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم /1027/ في 20/9/1976.
2- يدمج كل من مكتب (مكتب الشؤون التربوية) التابع لمجلس قيادة الثورة المشكل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم /262/ لسنة 1972، (ومجلس التعليم العالي والبحث العلمي) المشكل بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم /132/ لسنة 1970.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة