عنوان التشريع: قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع القرارات الخاصة بمنح عوائد الشهداء المنحة القررة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 779
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/1986 ما يلي :
مادة 1
يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع القرارات الخاصة بمنح عوائل الشهداء المنحة المقررة بموجب القانون رقم 43 لسنة 1979 وقرض المصرف العقاري والمنحة المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (36) ستة وثلاثين المؤرخ في 11/1/ 1981 الحادي عشر من كانون الثاني عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين، عند حصول موافقة الرئاسة على منح تلك الامتيازات استثناء .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة