قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع القرارات الخاصة بمنح منتسبي الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي اجازة خاصة براتب تام

      التعليقات على قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع القرارات الخاصة بمنح منتسبي الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي اجازة خاصة براتب تام مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع القرارات الخاصة بمنح منتسبي الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي اجازة خاصة براتب تام
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 787
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/1986 ما يلي :

مادة 1
يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع القرارات الخاصة بمنح منتسبي الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي اجازة خاصة براتب تام بعد موافقة الرئاسة .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة