عنوان التشريع: قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع القرارات الخاصة بمنح منتسبي الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي اجازة خاصة براتب تام
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 787
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/1986 ما يلي :
مادة 1
يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع القرارات الخاصة بمنح منتسبي الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي اجازة خاصة براتب تام بعد موافقة الرئاسة .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة