تعليمات اهداف ومهام وتقسيمات دائرة الاعلام الداخلي في وزارة الثقافة والاعلام

      التعليقات على تعليمات اهداف ومهام وتقسيمات دائرة الاعلام الداخلي في وزارة الثقافة والاعلام مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اهداف ومهام وتقسيمات دائرة الاعلام الداخلي في وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981، اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تضاف كلمة (والعلمية) الى المادة الاولى بعد عبارة (كما تهدف الى نشر وتداول النتاجات الفكرية والفنية) .

مادة 2
تلغى المادة السابعة من التعليمات ويحل محلها ما ياتي : –
اولا : مركز الدائرة ويتالف مما ياتي : –
ا – هيئة الاعلام العلمي : ترتبط بالمدير العام وتتالف من الاقسام التالية : –
1 – القسم الفني .
2 – القسم الاداري .
3 – قسم الترجمة .
4 – سكرتاريات تحرير المطبوعات الدورية .
ب – قسم الرقابة العربية .
ج – قسم الرقابة الاجنبية .
د – قسم الرقابة البريدية .
هـ – قسم الرقابة السينمائية .
و – قسم المعلومات الرقابية .
ز – قسم العلاقات والتنسيق .
ح – قسم الحسابات .
ط – قسم ادارة الافراد .
ي – قسم الشؤون القانونية .
ك – قسم التخطيط والمتابعة .
ل – شعبة التدقيق / وترتبط بالمدير العام .
ثانيا : مديريات الاعلام الداخلي في المحافظات ويتحدد عددها حسبما يقرره مجلس المديرين ./

مادة 3
تضاف المادة التالية الى التعليمات وتكون المادة الثامنة لها ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك .
(لمجلس المديرين استحداث اقسام جديدة او الغاء الاقسام القائمة او دمجها ويكون قراره نافذا بعد مصادقة الوزير) .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والاعلام