عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-27 00:00:00
مادة 1
النقيب – العضو الذي ينتخب لرئاسة النقابة ويجب ان يكون من مرتبة مهندس مجاز.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره في 27/1/1977
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة