عنوان التشريع: فك ارتباط المركز القومي للاستشارات الهندسية و المعمارية و ربطه بوزارة الاتصال و الاسكان
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-23 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 42 من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1977 ما يلي:
1- فك ارتباط المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية من مجلس التخطيط، وربطه بوزارة الأشغال والإسكان.
2- يحل (وزير الأشغال والإسكان) محل (مجلس التخطيط ورئيس الهيئة التوجيهية) أينما ورد ذلك في قانون المركز رقم /17/ لسنة 1972.
3- يلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار.
4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى رئيس مجلس التخطيط والوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة