تعليمات تعديل التعليمات رقم (11) لسنة 1983 والخاصة بوزارة الصحة

      التعليقات على تعليمات تعديل التعليمات رقم (11) لسنة 1983 والخاصة بوزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات رقم (11) لسنة 1983 والخاصة بوزارة الصحة
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (88) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 .
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من البند ثانيا من العليمات رقم 11 لسنة 1983 ويحل محلها ما ياتي :
2 – ان يكون صاحب الطلب قد مارس في احد فروع التحليلات المرضية المدة المقررة للممارسة ويجوز احتساب فترة الممارسة للاطباء العاملين في المختبرات قبل الحصول على شهادة التخصص على ان لا تتجاوز نصف المدة المقررة للممارسة بعد التخصص وتكون حسب الضوابط الواردة في الفقرة (1) اعلاه في معهد او مختبر ذي اهلية طبية تحدده الوزارة بموجب بيان تصدره لاحقا .

مادة 2
يضاف البند الاتي الى التعليمات ويكون تسلسله تاسعا وتعدل البنود التي تليه :
تاسعا – يكون فتح المختبر بالمحافظة التي يعمل بها صاحب الاجازة .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة