قانون تعديل العمل بقانون اعفاء الشركة العامة لصناعة الحرير من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم 13 لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل العمل بقانون اعفاء الشركة العامة لصناعة الحرير من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم 13 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل العمل بقانون اعفاء الشركة العامة لصناعة الحرير من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم 13 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-27 00:00:00

مادة 1
يمدد العمل بقانون إعفاء الشركة العامة لصناعة الحرير من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم (13) لسنة 1970 لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة نفاذ القانون رقم /69/ لسنة 1974.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لما كان فرض الرسوم المترتبة على فرض الملح المستعمل في الشركة العامة لصناعة الحرير يشكل عبئا ماليا على الشركة التي تعتبر ركنا مهما من أركان الاقتصاد الوطني حيث يؤدي إلى زيادة كلفة الإنتاج ويعيق تطويره ومنافسته للمنتجات الأجنبية المماثلة مما يقتضي تمديد العمل بالقانون رقم /69/ لسنة 1974ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء نفاذه.
لذلك فقد شرع هذا القانون.