ملحق تعليمات وزارة الشباب رقم \05) لسنة 1986

      التعليقات على ملحق تعليمات وزارة الشباب رقم \05) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: ملحق تعليمات وزارة الشباب رقم \05) لسنة 1986
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

قائمة التقدير للاموال المنقولة
بتاريخ / / اجتمعت لجنة التقدير للاموال المدرجة ادناه المراد بيعها بمبلغ ( ) دينار ( ) وفق التفصيل ادناه ولاجله اصدرنا هذا القرار في / / .
عضو عضو رئيس اللجنة
نوع المادة عددها سعر المفرد السعر الكلي
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
المجموع ( ) دينار
قائمة التقدير للاموال غير المنقولة
نوع الملك
موقعه :
رقم الابواب ان وجدت :
بتاريخ / / 19 اجتمعت لجنة التقدير وقدرت بدل الايجار السنوي او البيع للملك الموصوف اعلاه بمبلغ ( ) دينار ( ) ولاجله اصدرت قرارها في / / 19 .
عضو عضو عضو عضو رئيس اللجنة
موظف التسجيل موظف وزارة
العقاري المالي الخبير
ورقة عقد ايجار واستئجار
نظم هذا العقد بين السيد
اضافة الى وظيفته وبالنيابة عن وزير الشباب والمدعو فيما يلي بالمؤجر وبين السيد المدعو فيما يلي بالمستاجر وتم الاتفاق بينهما على الشروط التالية :
1 – يوافق المؤجر والمستاجر على ايجار واستئجار البناية / تسلسل ( ) الكائنة في محلة بقصبة والبالغ مساحتها متر مربع اولك دونم والمدونة في سجل الاملاك الاساسي تحت رقم لمدة اعتبارا من / / 19 لغاية / / 19 ببدل ايجار قدره ( ) دينار وذلك لغرض اتخاذها .
2 – ليس للمستاجر ان يستعمل الماجور لغير الغرض الذي وقع هذا العقد من اجله وليس له ان يعتمد الاتيان بعمل من شانه الاضرار بالماجور واذا خالف ذلك فللمؤجر الحق في فسخ هذا العقد دون ان يكون ملزما باي تعويض .
3 – للمؤجر الحق بفسخ العقد في اي وقت خلال مدة الايجار وذلك باخبار المستاجر تحريريا قبل مدة لا تقل عن (15) يوما وعلى هذا ان يخلى الماجور فورا عند انتهاء الاجل المضروب .
4 – لا يلزم المؤجر باي مبلغ ينفقه المستاجر لترميم الماجور او اصلاحه او صبغة او ما شاكل ذلك يكون المستاجر متبرعا بذلك المبلغ ولا يجوز له اجراء تغييرات اساسية في الماجور الا بعد اخذ موافقة المؤجر التحريرية وتصبح تلك الاصلاحات كانها جزء من الماجور ليس له قلعها عند تخليته .
5 – اذا حدث خلل كلي في الماجور يفقد به الانتفاع منه بصورة باتة بالنسبة لحالته عند التوقيع على هذا العقد فللمستاجر المطالبة باصلاح الخلل وارجاع الملك الى وضعه السابق وعلى المؤجر ان يتخذ ما يلزم للقيام بذلك باسرع وقت ممكن والا فللمستاجر الحق بالمطالبة بفسخ الايجار منذ تاريخ وقوع ذلك الخلل .
6 – يتعهد المستاجر بالمحافظة على الماجور خلال مدة الايجار ويكون ملزما بكافة الترميمات الطفيفة التي ينبغي اجراؤها خلال المدة المذكورة كتصليح وتبديل النوافذ والاقفال والزجاجات المكسورة وشراء مفاتيح عوضا عن المفاتيح المفقودة او المكسورة اما الاضرار التي تحدث في الدهونات والنقوش الداخلية من جراء نقص في البناء كجريان الماء من ثقوب السطوح او من ثقوب في انابيب الماء فتكون كلفة اصلاحها على المؤجر .
7 – يتعهد المستاجر بدفع اجور الماء والكهرباء وكذلك اجور تنظيف مجاري المياه القذرة والمراحيض خلال مدة الايجار .
8 – يتعهد المستاجر بتسليم الماجور الى المؤجر بالحالة التي استلمه فيها عند انتهاء مدة عقد الايجار او عند تخلية الماجور بموجب الفقرة الثالثة من هذا العقد . على ان تكون كافة التركيبات الثابتة في الماجور بحالة جيدة وصالحة للاستعمال وعلى المستاجر اكمال جميع النواقص التي احدثها في تجهيزات الماء والكهرباء واخشاب وزجاج النوافذ وكافة النواقص الاخرى .
9 – ليس للمستاجر ان يؤجر الى غيره بدون موافقة المؤجر التحريرية وفي هذه الحالة على المستاجر الفرعي الموافقة على قبول كافة الشروط الواردة في هذا العقد .
10 – اذا تاخر المستاجر الاصلي او الفرعي عن تسليم الماجور في اليوم الذي تنتهي فيه مدة الايجار او المدة المعينة بموجب الفقرة الثالثة من هذا العقد فيكون ملزما بتادية بدل ايجار عن المدة التي تاخر فيها عن تسليم الماجور بنسبة بدل الايجار المنصوص عليه في الفقرة الاولى مضافا اليه 50% منه بدون حاجة الى انذاره بذلك من قبل كاتب العدل .
11 – يتعهد المستاجر بالسماح للمؤجر او من ينوب عنه بدخول الماجور في اي وقت شاء خلال شهر واحد قبل تاريخ انتهاء مدة الايجار بقصد رؤيته والتاكد من سلامة التركيبات الثابتة الموجودة فيه لغرض الفقرتين (6،8) من هذا العقد على ان يخبر المستاجر بذلك مقدما .
12 – يتعهد المستاجر بقبول كافة الاحكام الواردة في تعليمات وزارة الشباب عدد / 5 لسنة 1986 واعتبارها كانها شروط عامة ملحقة بهذا العقد .
13 – للمؤجر الحق بفسخ هذا العقد فيما اذا ثبت لديه ان المستاجر قد اخل بشرط او اكثر من الشروط المذكورة اعلاه وليس للمستاجر حق المطالبة بدفع اي تعويض لقاء ذلك وله الحق باسترداد بدل الايجار عن المدة الباقية من العقد .
المستاجر المؤجر
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية العراقية
وزارة الشباب
عقد ايجار كازينو ومطعم مركز شباب
الطرف الاول : مدير مركز شباب اضافة لوظيفته
الطرف الثاني : المستاجر يسكن في رقم الدار
رقم الهاتف
اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي :
1 – لقد اجر الطرف الاول الى الطرف الثاني مطعم وكازينو مركز شباب لمدة سنة كاملة تبدا من / / 19 وتنتهي في / / 19 ببدل قدره ( ) دينار فقط .
2 – يستوفي الطرف الاول بدل الايجار بثلاثة اقساط متساوية يدفع القسط الاول عند توقيع العقد والقسط الثاني في / / 19 والقسط الثالث في / / 19 غير قابلة للتاجيل والمماطلة .
3 – على الطرف الثاني (المستاجر) الاستمرار في تنفيذ العقد للمدة الواردة في المادة الاولى ولا يجوز ترك العمل خلال مدة الايجار كما لا يجوز له تاجير الماجور من الباطن او احلال اي شخص محله في هذا العقد الا بموافقة الطرف الاول التحريرية وعليه تقديم كفالة مصرفية تعادل قيمتها مبلغ الايجار يستلمها الطرف الاول ضمانا للاضرار المادية والمعنوية التي تصيب المركز ومنتسبيه عند مخالفة الطرف الثاني محتوى هذا العقد او الاخلال باي شرط من شروطه .
4 – على الطرف الثاني وضع تامينات نقدية قدرها 30% من بدل الايجار لقاء الاضرار التي قد تلحق بالماجور .
5 – على الطرف الثاني تخلية الماجور وتسليمه خاليا من الشواغل وتسليمه كافة المواد والاثاث المستلمة من قبله بموجب القوائم الخاصة والتي تعتبر جزء من هذا العقد واذا تاخر عن التخلية بالوقت المحدد فيكون ملزما بدفع غرامة تعادل ثلاثة امثال القسط اليومي عن كل يوم يتاخر فيه واذا تجاوزت مدة التاخير الاسبوعين جاز للطرف الاول رفع الغرامة الى ستة امثال القسط اليومي بدون حاجة الى انذار رسمي .
6 – على الطرف الثاني الالتزام بالاوامر والتعليمات الصحية حسبما تنص عليه تعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية وضرورة خضوع المستاجر وعماله للفحص الطبي الدوري مع ارتداء الملابس الصحية النظيفة التي يتفق على نوعيتها فيما بعد لكي تتلاءم والمستوى بالمركز واستعمال الوسائل الحديثة في استخدام وحفظ الاطعمة .
7 – على الطرف الثاني تنفيذ ما ورد في هذا العقد بكل دقة واخلاص والتمسك بالاوامر والتعليمات المبلغ بها عند حصول مخالفة لها فللطرف الاول تنبيهه عليها وعند تكرار المخالفات ثلاث مرات او اكثر فيكون للطرف الاول حق في فسخ العقد ومصادرة التامينات ومبلغ الكفالة .
8 – على الطرف الثاني المحافظة على الماجور ومشتملاته بكاملها وتسليمها عند الانتهاء من الايجار الى الطرف الاول بصورة سالمة واذا ظهر ان الثاني قد احدث اضرارا في الماجور فيحق للطرف الاول القيام باصلاحها ويستقطع ما انفقه من مبلغ التامينات والكفالة في حالة ما اذا رفض الطرف الثاني اجراء التصليح وفق كشف اصلاح الاضرار المقدم من قبل الطرف الاول .
9 – لا يجوز للطرف الثاني التوسع في استعمال اماكن جديدة واستخدام اماكن غير الاماكن المخصصة له لاستعمالها لاغراضها المبينة في العقد والا فيحق للطرف الاول ازالة ما قام به الطرف الثاني او غلقه وعلى حساب الطرف الثاني بالطريقة المشار اليها في الفقرة السابعة .
10 – يلتزم الطرف الثاني بالدوام وفتح الماجور وغلقه وفقا للتعليمات الصادرة اليه من الطرف الاول .
11 – كل تبليغ او انذار يوجه الى الطرف الثاني من قبل الطرف الاول يكون تحريريا بواسطة الشخص المسؤول عن توزيع الكتب الرسمية او بالبريد المسجل بالعنوان المبين في العقد يعتبر تبليغها رسميا .
12 – للطرف الاول فسخ العقد ومصادرة مبلغ التامينات والكفالة اذا خالف الطرف الثاني اي شرط من شروط هذا العقد .
13 – لا يلتزم الطرف الاول باي مبلغ ينفقه الطرف الثاني لقاء ترميم او اصلاح او تحسين في الماجور والقيام باي انشاءات فيه ولا يحق له انشاء ابنية او ترميمات او صبغ ولو على نفقته الا بعد موافقة المؤجر التحريرية وعندها تكون تابعة للماجور ويحق للطرف الثاني المطالبة فيها في نهاية العقد .
14 – اتفق الطرفان على تحديد اسعار بيع الماكولات والمشروبات بما هو ادناه وعلى الطرف الثاني الملتزم تثبيت هذه الاسعار في محل بارز كما يتفق الطرفان مقدما على الماكولات التي تقدم في المستقبل وان تكون كمياتها واوزانها كما هو متعارف عليه :
تحضير هذه الاكلات يوميا السعر
1- المشروبات الغازية
2- استكان شاي
3- كوب شاي
4- كاكاو
كل انواع السندويج (اللسان، روست، بتيتة جاب، مخ، كفتة، همبركر، دجاج ، بورك، بيضة واحدة مسلوقة مع طرشي وصمونة) .
بيضة واحدة مقلية مع طرشي وصمونة
بيضة عدد /2 مسلوقة مع طرشي وصمونة
بيضة عدد/2 مقلية مع طرشي وصمونة
كبة برغل حجم صغير مع طرشي وصمونة
كبة برغل حجم متوسط مقلية مع طرشي وصمونة
كبة برغل حجم كبير مسلوقة مع طرشي وصمونة
كبة برغل حجم كبير مقلية مع طرشي وصمونة
مليت (بيضة واحدة) مع طرشي وصمونة
مليت (بيضة عدد/2) مع طرشي وصمونة
جلفراي نفر كامل مع طرشي وصمونة
جلفراي نفر كامل مع طرشي وصمونة
بيضة غنم نفر كامل مع طرشي وصمونة
نفر ماعون تمن ومرق مع لحم مختلف الانواع
نفر كامل كريم جاب مع لحم مختلف الانواع
مخلمة بيضة واحدة مع لحم بقر
مخلمة بيضة عدد/2 مع لحم بقر مع طرشي وصمونة
تمن على مرق مع طرشي وصمونة
شوربة بانواعها مع طرشي وصمونة
قوزي على تمن مع طرشي وصمونة
كبة حلب عدد/2 مع طرشي وصمونة
دجاج على تمن مع طرشي وصمونة
برياني مع طرشي وصمونة
دولمة مع طرشي وصمونة
ماعون مشكل مع طرشي وصمونة
معكرونة مع طرشي وصمونة
فلافل عدد /2 مع طرشي وصمونة
كافة انواع المشروبات الغازية
استكان حامض
كوب شاي
كوب شاي حليب معقم
فنجان كاكاو
فنجان قهوة
كاستر كاسة
لبن معقم
قدح لبن كبير
قيمر مع صمونة
قيمر مربى مع صمونة
15- للطرف الاول تفتيش وفحص المرطبات والماكولات في اي وقت يشاء وله رفض اية مادة وليس للطرف الثاني حق الاعتراض بل عليه نقلها حالا واستبدالها بغيرها خلال 24 ساعة .
16- يجوز رفع او تخفيض اسعار المشروبات والماكولات باتفاق الطرفين بمناسبة الدعوات .
17- يجوز اضافة مشروبات وماكولات جديدة وتحديد اسعارها باتفاق الطرفين .
18- يجري تنفيذ شروط هذا العقد دون حاجة الى مراجعة المحاكم وستتحصل الغرامات من مال اخر يترتب بذمة الطرف الثاني من تاميناته ومبلغ الكلفة او اي مال اخر يعود اليه .
قائمة
المزايدة لبيع عقارات وزارة الشباب
نوع الملك
موقعه محافظة القضاء الناحية المحلة
تسلسل الطابوله
رقم الابواب ان وجد
مساحته متر مربع اولك دونم
القيمة الاحتياطية فلس دينار
1- على طالب الشراء ان يدفع تامينات نقدية قدرها 20% من مقدار الضم .
2- اذا لم يدفع المشتري بدل المبيع خلال المدة المعينة ولم يطلب تقسيطه فيعتبر مستنكفا وتطبق بحقه احكام المادة ( ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة
3- على المشتري ان يتحمل اجور المنادي ورسوم التسجيل ونفقات المزايدة الاعتيادية واجور نشر الاعلانات .
4- تحتفظ الوزارة بحق الغاء البيع خلال مدة قدرها ثلاثة اشهر من تاريخ البيع اذا ظهر لها :
1- لم تتخذ التدابير الكافية لاذاعة المزايدة اذاعة تامة .
2- لم تجر المزايدة في المحل والوقت والتاريخ المعلن عنه .
3- حصلت تقييدات على حرية الجمهور في قبول الضمائم اثناء المزايدة .
4- الحق غير فاحش وقت البيع بان يكون البدل الذي استوفته اقل من بدل الملك الحقيقي بمقدار الخمس او اكثر وذلك اتباعا للاحكام العامة .
5- يعتبر الراغب مسقطا لجميع خياراته ومشاهد للملك نفسه بمجرد ضمه والتوقيع على هذه القائمة .
مقدار الضم توقيع صاحب الضم
بالكف عن المزايدة
وتاريخ ذلك
(العطاء) مقدار الضم اسم صاحب الضم توقيع صاحب مقدار التامينات
ــــــــــــ ــــــــــــ كتابة واسم ابيه تاريخ الضم الضم او ختمه فلس دينار
قائمة
المزايدة لايجار عقارات وزارة الشباب
نوع الملك
موقعه محافظة القضاء الناحية المحلة
تسلسل الابواب ان وجد
مساحته متر مربع اولك دونم
بدل ايجاره السابق ان وجد فلس دينار
بدل الايجار المقدر فيما اذا لم يكن
الملك مؤجرا قبلا فلس دينار
شروط المزايدة
1- على الراغب في الايجار ان يدفع تامينات نقدية قدرها 20% من مقدار الضم .
2- اذا لم يدفع المستاجر بدل الايجار او لم يطلب تقسيطه خلال المدة المعينة له يعتبر مستنكفا وتطبق بحقه احكام المادة (11) من قانون بيع وايجار اموال الدولة .
3- للمؤجر الحق في فسخ عقد الايجار متى شاء على ان يبلغ المستاجر بذلك قبل مدة لا تقل عن 15 يوما وعلى هذا ان يخلي الماجور فورا عند انتهاء الاجل المضروب .
4- على المستاجر ان يتحمل اجور المنادي ونفقات المزايدة الاعتيادية واجور نشر الاعلان .
5- للمؤجر الحق في الغاء الايجار خلال شهر واحد من تاريخ الايجار اذا ظهر ان المزايدة لم تذع اذاعة تامة او لم تجر المزايدة في المحل والوقت والتاريخ المعلن عنه او حصلت تقييدات اثناء المزايدة في قبول الضمائم .
6- تكون مدة الايجار من / / 19 لغاية / / 19 .
7- يعتبر الراغب مسقطا لجميع خياراته ومشاهد للملك نفسه بمجرد ضمه والتوقيع على هذه القائمة .
مقدار الضم مقدار التامينات توقع صاحب
كتابة اسم صاحب الضم تاريخ الضم توقيع صاحب الضم او
مقدار الضم واسم ابيه الضم او ختمه فلس دينار ختمه
فلس دينار بالكف
عن
المزايدة
وتاريخ
ذلك