تعليمات خاصة بقانون بيع وايجار اموال الدولة

      التعليقات على تعليمات خاصة بقانون بيع وايجار اموال الدولة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بقانون بيع وايجار اموال الدولة
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (37) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 .
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
1- تسري هذه التعليمات عند بيع او ايجار الاموال العائدة الى هذه الوزارة ومؤسساتها ومنشاتها ومديرياتها العامة كافة .
2- حيث ان هذه التعليمات وضعت لغرض تنظيم عملية بيع وايجار الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تطبيقها يؤدي الى ضمان دقة تنفيذ القانون وسلامة تصرف المخولين ببيع وايجار اموال الدولة .
لذا فقد قررنا سريان هذه التعليمات على كافة شركات القطاع المختلط .

مادة 2
1- لا يجوز بيع او ايجار الاموال المنقولة وغير المنقولة الا بقرار من :
ا‌- وكيل الوزارة – فيما يخص الاموال العائدة الى ديوان الوزارة .
ب‌- رئيس المؤسسة – فيما يخص الاموال العائدة الى ديوان المؤسسة .
جـ – المدير العام – فيما يخص الاموال العائدة الى المنشاة او المديرية العامة .
د – المدير المفوض – فيما يخص الاموال العائدة الى شركات القطاع المختلط .
2 – يحدد في قرار البيع او الايجار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها .
3 – لا يجوز بيع المواد الاولية والمساعدة والتكميلية للقطاع الخاص الا في حالات الضرورة القصوى وعندما تكون فائضة عن الحاجة ويكون البيع من صلاحية رئيس المؤسسة حصرا اذا كانت كلفة الشراء للاموال المراد بيعها لا تزيد على خمسة الاف دينار وما زاد على ذلك فتكون بموافقتنا .

مادة 3
يجري بيع وايجار الاموال بطريق المزايدة العلنية وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون .

مادة 4
1- تشكل لجنة التقدير ولجنة البيع والايجار وفقا لما منصوص عليه في المادتين السابعة والثامنة من القانون ومع الاخذ بنظر الاعتبار طبيعة الاموال المراد بيعها عند تحديد اعضاء اللجنة .
2- تتخذ الاجراءات الاصولية عند التقدير او البيع او الايجار المنصوص عليها في القانون ولا يجوز مخالفتها او عدم الالتزام بها باي شكل من الاشكال .

مادة 5
لا يعتبر التقدير للاموال المنقولة او غير المنقولة قطعيا الا بتصديق الاشخاص المخولين بالفقرة ثانيا من هذه التعليمات .

مادة 6
لا تعتبر الاحالة عند البيع او الايجار . قطعية الا بتصديق السادة المخولين بالفقرة ثانيا من هذه التعليمات كما يخول المذكورين صلاحية الموافقة على دفع بدل البيع او الايجار مقسطا وفقا لاحكام المواد 13و14و16و17 من القانون .

مادة 7
تحدد اجور المناداة وفقا لتعليمات وزارة المالية عدد (4) لسنة 1986 المعممة بكتاب وزارة الصناعات الخفيفة المرقم 5872 في 22/4/1986 .

مادة 8
يستمر العمل بالكتب المعممة من هذه الوزارة والخاصة بابلاغنا عن مواعيد واماكن اجراء المزايدات والاقيام التقديرية للمواد المراد بيعها والاسعار التي ترسو عليها المزايدات لغرض ابلاغ رئاسة ديوان الرئاسة . كما يستمر العمل بالتعاميم الخاصة ببيع المواد الاحتياطية والسيارات على اختلاف انواعها ووفقا للضوابط المحددة .

مادة 9
يتم الرجوع الى تعليمات وزارة المالية عدد 5 لسنة 1986 الصادرة لتسهيل تنفيذ احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة والمعممة بكتابنا 11681 في 24/8/1986 في الحالات غير الواردة في هذه التعليمات .

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصناعات الخفيفة