عنوان التشريع: قرار ابطال السجل العقاري المرقم 24 في تشرين الثاني سنة 1980 المجلد 27 الدائمي بتسجيل العقار تسلسل 146 سلمان باك
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 726
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/1986 ما يلي :
مادة 1
يبطل السجل العقاري المرقم 24 المؤرخ تشرين الثاني سنة 1980 المجلد 27 الدائمي المختص بتسجيل العقار تسلسل 146 سلمان باك وقفا غير صحيح رسوما وتصرفا باسم وزارة المالية .
مادة 2
يعتد بالسجل العقاري المرقم 215 المؤرخ اب 1964 المجلد 303 الدائمي بالنسبة لملكية العقار المذكور .
مادة 3
تتولى وزارة العدل تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة