قرار ابطال السجل العقاري المرقم 24 في تشرين الثاني سنة 1980 المجلد 27 الدائمي بتسجيل العقار تسلسل 146 سلمان باك

      التعليقات على قرار ابطال السجل العقاري المرقم 24 في تشرين الثاني سنة 1980 المجلد 27 الدائمي بتسجيل العقار تسلسل 146 سلمان باك مغلقة

عنوان التشريع: قرار ابطال السجل العقاري المرقم 24 في تشرين الثاني سنة 1980 المجلد 27 الدائمي بتسجيل العقار تسلسل 146 سلمان باك
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 726
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/1986 ما يلي :

مادة 1
يبطل السجل العقاري المرقم 24 المؤرخ تشرين الثاني سنة 1980 المجلد 27 الدائمي المختص بتسجيل العقار تسلسل 146 سلمان باك وقفا غير صحيح رسوما وتصرفا باسم وزارة المالية .

مادة 2
يعتد بالسجل العقاري المرقم 215 المؤرخ اب 1964 المجلد 303 الدائمي بالنسبة لملكية العقار المذكور .

مادة 3
تتولى وزارة العدل تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة