قانون التعديل الخامس لقانون المرور رقم 48 لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون المرور رقم 48 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المرور رقم 48 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-25 00:00:00

مادة 1
يحذف نص مادة 4 من قانون المرور رقم /48/ لسنة 1971 المعدل ويحل محله النص الآتي :
مادة 4
1- يستثنى من (ب، ج، د، هـ) من الفقرة /1/ من مادة 3 من قانون المرور رقم /48/ لسنة 1971 المعدل :
أ – أعضاء القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
ب – أعضاء مجلس قيادة الثورة.
ج –أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
2 يستثنى موظفوا السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفوا الهيئات والمنظمات الدولية وأفراد عوائلهم المقيمون معهم، من تقديم الوثائق المبينة في (ب، ج، د، هـ) من الفقرة /1/ من مادة 3 من القانون، وعليهم ان يقدموا بدلا عنها بيانا من رئيس البعثة التي ينتمون إليها، مصدقا من وزارة الخارجية، يتضمن الأمور المذكورة ويشمل هذا الاستثناء الموظفين المدنيين الأجانب في هذه المؤسسات بشرط المقابلة بالمثل.
3 يستثنى من أحكام مادة 3 :
أ – الحائزون على إجازة سوق لدولة متضمنة إلى الاتفاقيات الدولية للسيارات وتعتبر هذه الإجازة أساسا لمنح إجازة السوق بالنسبة للعراقيين والأجانب المقيمين بموجب وثائق إقامة.
ب – الحائزون على إجازة سوق من إحدى الدول الأجنبية وتتخذ هذه الإجازة أساسا لمنح إجازة السوق على ان يراعي في ذلك مبدأ المقابلة بالمثل.
4 تعتبر إجازة سوق السيارة الصادرة في أي من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية نافذة المفعول في الجمهورية العراقية على أساس المقابلة بالمثل.

مادة 2
أولا يلغى نص الفقرة /4/ من مادة 5 من القانون ويحل محله النص الآتي :
4 يعتمد سجل التسجيل أساسا لإثبات حق ملكية المركبة ويعتبر حجة الناسة على كافو بما دون فيه ما لم يطعن فيه بالتزوير.
ثانيا : يضاف ما يأتي إلى آخر مادة 5 من القانون ويعتبر الفقرات (5 و 6 و 7) للمادة المذكورة.
5 لا ينعقد بيع المركبة، إلا إذا سجل في دائرة المرور المختصة واستوفى الشكل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
6 على من انتقلت إليه ملكية مركبة بأي سبب من أسباب الملكية ولم يتم تسجيل نقل ملكيتها وفق الشكلية المنصوص عليها بموجب هذا القانون، المبادرة إلى تسجيلها في سجل التسجيل او إقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة لإثبات الملكية خلال مدة سنة واحدة من نفاذ القانون.
7 لا تسرى أحكام الفقرات (4 و 5 و 6) من هذه المادة على العربات والدراجات الهوائية.

مادة 3
يلغى نص مادة 13 من القانون ويحل محله النص الآتي :
مادة 13 :
1- تستوفى الرسوم الآتية عن إجازة السوق او تجديدها.
أ – الدراجة النارية /500/ فلس.
ب – بقيمة المركبات المشمولة قيادتها بالإجازة ( / 1) دينار واحد.
2 تستوفى الرسوم الآتية عن تسجيل المركبة او تجديدها على أساس القوة الحصانية ويقصد بالحصان قوة سحب الحصان الواحد للماكنة لا على دوراتها المصطلح علينا فينا b.h.p :
أ – المركبات التي تسير بالبنزين وتشمل :
أولا : الدراجة النارية، سيارة الباص، سيارة الحمل :
( /1) دينارا واحد للدراجة النارية.
(500/2) دينارا للسيارة الصغيرة التي لا تتجاوز قوة ماكنتها /75/ حصانا.
(750/3) دينارا للسيارة المتوسطة التي تتراوح قوة ماكنتها بين (76 150) حصانا.
(150/ ) فلسا عن الحصان الواحد لحد مائة حصان و (300) فلس عن كل حصان وذلك بالنسبة لسيارة الحمل.
ثانيا : السيارة الخاصة، السيارة العامة (سيارة الأجرة – التاكسي) :
( /10) دنانير للسيارة الصغير التي لا تتجاوز قوة ماكنتها (75) حصانا.
( /15) دينارا للسيارة المتوسطة التي تتراوح قوة ماكنتها بين (76 150) حصانا.
( /20) دينارا للسيارة الكبيرة التي تتجاوز قوة ماكنتها (150) حصانا.
ب – المركبات التي تسير بالكازويل او غيره وتشمل :
أولا : سيارة الباص، سيارة الحمل :
(500/7) دينار للسيارة الصغيرة التي لا تتجاوز قوة ماكنتها بين (75) حصانا.
(250/11) دينارا للسيارة المتوسطة التي تتراوح قوة ماكنتها بين (76 150) حصانا.
( /15) دينارا للسيارة الكبيرة التي تتجاوز قوة ماكنتها (150) حصانا.
(500/) فلس عن كل حصان لحد مائة حصان و ( /1) دينار واحد عن كل حصان لما يزيد عن ذلك لحد (150) حصانا و (500/1) دينارا عن كل حصان لما يزيد على /150/ حصانا وذلك بالنسبة لسيارة الحمل.
ثانيا : السيارة الخاصة، السيارة العامة (سيارة الأجرة – التاكسي) :
( /30) دينار للسيارة الصغيرة التي لا تتجاوز قوة ماكنتها (75) حصانا.
( /45) دينارا للسيارة المتوسطة التي تتراوح قوة ماكنتها بين (76 – 150) حصانا.
( /60) دينارا للسيارة الكبيرة التي تتجاوز قوة ماكنتها (150) حصانا.
2- يستوفى رسم قدره :
أ ( /1) دينارا واحدا عن نقل ملكية الدراجة النارية.
ب – ( /11) دينارا عن تسجيل ملكية أي سيارة لأول مرة في سجلات التسجيل لدى دوائر المرور، وكذا عن نقل ملكية السيارة العامة، وسيارة الحمل، وسيارة الباص، يقيد ( /10) دنانير منه إيرادا نهائيا للميزانية العامة، و ( /1) دينارا واحدا لأمانة العاصمة في بغداد والبلديات في المحافظات الأخرى.
ج ( /30) دينارا عن نقل ملكية السيارة الخاصة، يقيد ( /28) دينارا منه إيرادا للميزانية العامة، ( /2) ديناران لأمانة العاصمة في بغداد والبلديات في المحافظة الأخرى.
4 يستوفى رسم قدره (100) فلس عن تسجيل الدراجة الهوائية، و (250)فلسا عن نقل ملكيتها.
5 يستوفى رسم قدره (250) فلسا عن إصدار بدل عن إجازة السوق او إجازة التسجيل.

مادة 4
يلغى نص الفقرة /5/ من مادة 6 والثلاثين من القانون ويحل محله النص الآتي :
5 تعيين مواصفات السيارة الخاصة التي يرخص بسوقها المعوق وتحديد مواصفاته وشروط منحه إجازة السوق.

مادة 5
يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان (182) و (187) الصادران بتاريخ 18/5/1969.

مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بالنظر لما يتمتع به أعضاء القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وأعضاء مجلس قيادة الثورة، وأعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي من مراكز قانونية فقد ارتؤي استثناؤهم من بعض إجراءات اجازات منح السوق كما ارتؤي اعتماد سجل التسجيل أساسا لإثبات حق ملكية المركبة بحيث لا ينعقد البيع لا إذا سجل في دوائر المرور واستوفى الشكلية المنصوص عليها في القانون، نظرا لان بعض مالكي المركبات يبيعونها بعقود خاصة خارج دوائر التسجيل المختصة، ويترتب على مثل هذه التصرفات محاذير جمة، وقد أوجب القانون على اللذين لم يتموا تسجيل نقل ملكية المركبات إليهم قبل نفاذه المبادرة إلى تسجيلها، او إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لإثبات ملكيتها لهم خلال مدة سنو واحدة واستثنى العربات والدراجات الهوائية من أحكامه.
وبغية تعديل الرسوم المستوفاة على تسجيل وتجديد ونقل ملكية بعض أنواع المركبات.
فقد شرع هذا القانون.