قانون هوية البحار رقم (90) لسنة 1986

      التعليقات على قانون هوية البحار رقم (90) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون هوية البحار رقم (90) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-10 00:00:00

يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
اولا – الوزير : وزير الداخلية .
ثانيا – المؤسسة : الدائرة التي تمتلك، او تدير، او تستاجر سفنا بحرية مدنية .
ثالثا – ضابط الجوازات : مدير الجوازات وغيره، ممن يخولون صلاحية اصدار هوية البحار وتجديدها وتمديدها وتاشيرها، او اية صلاحيات اخرى .
رابعا : هوية البحار : المستند الذي تصدره الدولة للبحار لغرض مغادرة العراق والعودة اليه يبين فيه جنسيته وهويته، ويتضمن الالتماس الى سلطات الدولة والسلطات الاجنبية، اسداء المساعدة لحامله وشموله بالرعاية، والحماية عند دخوله او مروره لاغراض الالتحاق او . . . الانفكاك من السفينة .
خامسا – التبحار : الشخص المكلف بعمل في السفينة باية صفة كانت .
سادسا – السفينة : الوحدة العائمة التي تجوب اعالي البحار .

مادة 2
تتالف هوية البحار من ستين صفحة عدا الغلاف، ويكون عرض الصفحة عشرة سنتمترات وطولها خمسة عشر سنتمترا، ويكون لون الغلاف ازرق غامقا ويتوسط غلاف هوية البحار شعار الجمهورية العراقية، وتتوسط كل صفحة صورة لشعار الجمهورية العراقية، ويكون لون الصفحات ازرق فاتحا، وفق النموذج المرفق بهذا القانون .

مادة 3
يتم اصدار هوية البحار، للبحار بناء على طلب تحريري من المؤسسة يتضمن اسمه الكامل وتاريخ ومل الولادة وعنوان الوظيفة، او المهنة .

مادة 4
اولا – تنتهي مدة العمل بهوية البحار بعد مضي اربع سنوات على تاريخ اصدارها ويجوز تمديدها مرة واحدة لمدة لا تتجاوز اربع سنوات اخرى ولا يجوز ان تزيد مدة العمل بالهوية على ثمان سنوات .
ثانيا – تبدا مدة التمديد من تاريخ انتهاء مدة العمل بالهوية بعد اصدارها .

مادة 5
اولا – للوزير ان يقرر رفض منح هوية البحار، للبحار، لامور تتعلق بالامن او السلامة البحرية .
ثانيا – للوزير ان يقرر سحب هوية البحار من الشخص الصادرة له اذا اقتنع ان حاملها قام او حاول القيام بعمل معاقب عليه قانونا يمس امن او مصلحة الجمهورية العراقية او بناء على طلب المؤسسة .

مادة 6
تسحب هوية البحار من الشخص الصادرة له عند زوال الصفة التي كانت تخوله حق حملها وعلى المؤسسة اشعار ضابط الجوازات بذلك .

مادة 7
لا تستخدم هوية البحار لاغراض السفر الاعتيادية .

مادة 8
يخول حامل هوية البحار حق مغادرة العراق لغرض الالتحاق بسفينته والعودة اليه عند مغادرته السفينة اثناء وجودها خارج العراق، او بناء على طلب المؤسسة وفي كل الاحوال تخضع هوية البحار للتاشير .

مادة 9
يجوز منح البحار العراقي هوية بحار اذا كان عاملا على سفينة تابعة لمشروع عربي موحد .

مادة 10
اولا – يجري تجديد او تمديد هوية البحار خارج العراق من قبل القنصل العراقي بعد التاكد من كون حائزها لم يزل محتفظا بالصفة التي تخوله حق حملها .
ثانيا – اذا وقع فقدان هوية البحار او تلفها خارج العراق فيتولى القنصل العراقي تزويده بهوية جديدة بعد التاكد من كون حائزها لم يزل محتفظا بالصفة التي تخوله حق حملها .

مادة 11
اولا – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار، البحار الذي يفقد هويته النافذة المفعول باهمال منه .
ثانيا – على ضابط الجوازات تحريك الدعوى العمومية في الجريمة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة .

مادة 12
يستوفى رسم طابع هوية البحار كما يلي :
اولا – اصدار الهوية : 5 خمسة دنانير .
ثانيا – تمديد الهوية : 2 ديناران .
ثالثا – اصدار هوية بحار بدل ضائع او تالف : 10 عشرة دنانير .

مادة 13
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الموعد الذي يحدده الوزير ببيان، وعندئذ يعتبر قانون الجواز البحري رقم (122) لسنة 1977 ملغيا
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة