قانون تصديق الاتفاق البيطري الصحي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية الموقع في بغداد 10/تموز/1976

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق البيطري الصحي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية الموقع في بغداد 10/تموز/1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق البيطري الصحي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية الموقع في بغداد 10/تموز/1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-13 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق البيطري الصحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 10/ تموز / 1976.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية في عقد اتفاق بيطري صحي فيما بينهما بهدف إلى منع انتشار الأمراض الحيوانية السارية داخل حدوديهما وتطوير التعاون العلمي والفني في مجال الطب البيطري فقد تم التوقيع في بغداد بتاريخ 10/ تموز / 1976 على الاتفاق البيطري الصحي بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية، ولغرض تصديق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.