تعليمات التعديل الاول لتعليمات رقم (1) لسنة 1985 الخاصة بتنفيذ قانون وزراة التخطيط

      التعليقات على تعليمات التعديل الاول لتعليمات رقم (1) لسنة 1985 الخاصة بتنفيذ قانون وزراة التخطيط مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول لتعليمات رقم (1) لسنة 1985 الخاصة بتنفيذ قانون وزراة التخطيط
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (7) من قانون وزارة التخطيط رقم (45) لسنة 1985 .
قررنا ما يلي :

مادة 1
يلغى البند (هـ) من الفقرة (6) من (ثانيا) من المادة (13) .

مادة 2
يستحدث قسم باسم قسم (المايكروفلم) يرتبط بالدائرة الادارية والمالية ويكون تسلسله الفقرة (7) من (ثانيا) من المادة (13) ويعدل تسلسل الفقرات الاخرى تبعا لذلك وكما يلي :
7- قسم المايكروفلم : ويتولى المهام الاتية :
1- الاعداد لعملية توثيق المعلومات وتسجيلها مايكروفيليما وفقا لقانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 او اي قانون يحل محله .
2- تصوير كافة الوثائق التي تحتاج الى تصوير باجهزة تصوير المايكروفلم .
3- حفظ الافلام وتنظيمها واستخدام المعلومات فيها عند الطلب .
عـ/ وزير التخطيط