عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول لتعليمات رقم (1) لسنة 1985 الخاصة بتنفيذ قانون وزراة التخطيط
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (7) من قانون وزارة التخطيط رقم (45) لسنة 1985 .
قررنا ما يلي :
مادة 1
يلغى البند (هـ) من الفقرة (6) من (ثانيا) من المادة (13) .
مادة 2
يستحدث قسم باسم قسم (المايكروفلم) يرتبط بالدائرة الادارية والمالية ويكون تسلسله الفقرة (7) من (ثانيا) من المادة (13) ويعدل تسلسل الفقرات الاخرى تبعا لذلك وكما يلي :
7- قسم المايكروفلم : ويتولى المهام الاتية :
1- الاعداد لعملية توثيق المعلومات وتسجيلها مايكروفيليما وفقا لقانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 او اي قانون يحل محله .
2- تصوير كافة الوثائق التي تحتاج الى تصوير باجهزة تصوير المايكروفلم .
3- حفظ الافلام وتنظيمها واستخدام المعلومات فيها عند الطلب .
عـ/ وزير التخطيط