قانون تصديق اتفاق التعاون في حقل البحث العلمي و التطوير التكنولوجي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقعة في بغداد بتاريخ 10/تشرين الثاني/67

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التعاون في حقل البحث العلمي و التطوير التكنولوجي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقعة في بغداد بتاريخ 10/تشرين الثاني/67 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون في حقل البحث العلمي و التطوير التكنولوجي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقعة في بغداد بتاريخ 10/تشرين الثاني/67
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-03 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون في حقل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 10/تشرين الثاني / 1976.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية في توسيع وتنمية علاقات الصداقة وروابط المودة والمنافع المتحققة لشعبيتها من خلال تطوير وتنمية التعاون العلمي والتكنولوجي على أساس المساواة والفوائد المتبادلة بين بلديهما.
فقد تم في بغداد بتاريخ 10/ تشرين الثاني / 1976 التوقيع على اتفاق للتعاون في حقل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.