قانون تصديق اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية رقم (163) لسنة 1977

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية رقم (163) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية رقم (163) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1976-12-28 00:00:00

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن بكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
تحقيقا لرغبة حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، الموقعة على اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، لإنشاء شبكة فضائية عربية، واستخدام تابع صنعي عربي لخدمة الاتصالات والإعلام والثقافة والتعليم وغيرها من الخدمات التي قد تستخدم هذه الشبكة، وتحقيقا لأهداف وأغراض ميثاق جامعة الدول العربية، وأهداف إغراض هذه الاتفاقية، الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 14/ نيسان / 1976 من قبل حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ولغرض تصديقها ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.