قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-10 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة (120 يوما)، بدلا من عبارة (60 يوما) الواردة في الفقرة /3/ من مادة 4 والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم /24/ لسنة 1960 المعدل.

مادة 2
تحل عبارة (180 يوما) بدلا من عبارة (120 يوما) الواردة في الفقرة /2/ من مادة 5 والأربعين من القانون أعلاه.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
حيث ان الاجازات الاعتيادية التي يستحقها، من يتمتع بالعطلات المدرسية، وفق أحكام الفقرة /1/ من مادة 3 والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم /24/ لسنة 1960 المعدل، قبل ان ينقل إلى المدارس، تدور له لغرض التمتع بها في الخدمة الاخرة، وفق أحكام الفقرة /2/ من المادة المذكورة، ولعدم وجود\ فروق بين الموظف المذكور، والموظف الخاضع لأحكام هذه المادة، ولما كان الموظف الذي يتمتع بالعطلات المدرسية، ممن اشغل وظيفة سابقة لها، قد اكتسب حقا في إجازته الاعتيادية عن هذه الخدمات، وبقاء هذا الحق لحين انتهاء خدماته بالإحالة على التقاعد، وتحقيقا للمساواة بين الموظفين تم تشريع هذا القانون.