بيان رقم 1 لسنة 1977 تعديل بيان المكس رقم 1 لسنة 57

      التعليقات على بيان رقم 1 لسنة 1977 تعديل بيان المكس رقم 1 لسنة 57 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 1 لسنة 1977 تعديل بيان المكس رقم 1 لسنة 57
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادتين الرابعة والتاسعة من قانون المشروبات الروحية رقم /3/ لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي :

مادة 1
تحذف الفقرة (أ) من المادة /21/ الواردة في بيان المكوس برقم /1/ لسنة 1957 المعدل، ويحل محلها ما يلي:
أ – يتم استلاء التمور او الدبس ووزنها عند خزنها، تحت أشراف موظف المكوس المختص، الذي عليه ان يمسك سجلا خاصا بها، وفقا للنموذج رقم /5/ الملحق بهذه التعليمات، وعلى ان يتم وزنها عند إخراجها من المخزن.

مادة 2
ينفذ هذا البيان، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.