عنوان التشريع: رقم 3 لسنة 1977 تعليمات بتعديل تعليمات الجهاز المركزي للاحصاء رقم 1 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات التنظيم الإداري في الجهاز المركزي للإحصاء، واستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا، قررنا إصدار التعليمات الآتية :
مادة 1
تستحدث شعبة باسم (شعبة التوعية والإعلام)، وتلحق بدائرة النشر والعلاقات العامة.
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من 1/1/1977
رئيس الجهاز المركزي للإحصاء