رقم 3 لسنة 1977 تعليمات بتعديل تعليمات الجهاز المركزي للاحصاء رقم 1 لسنة 1970

      التعليقات على رقم 3 لسنة 1977 تعليمات بتعديل تعليمات الجهاز المركزي للاحصاء رقم 1 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 3 لسنة 1977 تعليمات بتعديل تعليمات الجهاز المركزي للاحصاء رقم 1 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات التنظيم الإداري في الجهاز المركزي للإحصاء، واستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا، قررنا إصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
تستحدث شعبة باسم (شعبة التوعية والإعلام)، وتلحق بدائرة النشر والعلاقات العامة.

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من 1/1/1977

رئيس الجهاز المركزي للإحصاء