تعليمات صادرة بموجب قانون المشروبات الروحية

      التعليقات على تعليمات صادرة بموجب قانون المشروبات الروحية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون المشروبات الروحية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة /2/ من مادة 1 من قانون التعديل الثامن لقانون المشروبات الروحية رقم /26/ لسنة 1970 قررنا ما يلي :

1- يضاف البند (ز) إلى الفقرة /7/ من تعليماتنا رقم /1/ لسنة 1972 :
ز – المحلات السياحية في منطقة الحكم الذاتي.
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
و. وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
رقم 3 لسنة 1976
تعديل تعليمات تشكيلات الجهاز المركزي للإحصاء