عنوان التشريع: رقم 1388 لسنة 1977 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 742 في 1976/07/07
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1388
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1976-12-30 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/1976 ما يلي :
1- تحل عبارة (ستة وثلاثين شهرا) محل عبارة (ثلاثين شهرا) الواردة في الفقرة /3/ من قرار مجلس قيادة الثورة /742/ في 7/7/1976.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 1/1/1977.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة