قانون التعديل الثاني لقانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-09 00:00:00

مادة 1
تلغى مادة 11 من قانون رسم الطابع رقم /16/ لسنة 1974 المعدل، ويحل محلها ما يلي :
مادة 11 : 1 يستوفى الرسم من الرواتب والمخصصات والأجور بمقدار /400/ فلس سنويا.
2 تقوم الدوائر بحسم المرسم المبين في الفقرة /1/ أعلاه من المبلغ المستحق مباشرة بقسطين متساويين، الأول من راتب شهر كانون الثاني، والثاني من راتب شهر تموز من كل سنة، ويستوفى في الدوائر شبه الرسمية، بما فيها المؤسسات والمصالح والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام بالطريقة نفسها، على ان يسدد إلى الخزينة خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لحسمه، وفي حالة التأخر عن هذا الموعد، تقرض غرامة على الموظف المختص، بنسبة عشرة من المائة / 10% / من مقدار الرسم.
3 يستوفى الرسم من الراتب والمخصصات والأجور كاملا وبقسطين، عند التعيين الأول لأول مرة في النصف الأول من السنة، ونصف الرسم، إذا كان التعيين قد تم في النصف الثاني منها، ومن أول راتب يتقاضاه.
4 – يستثنى المتقاعدون من أحكام هذه المادة.

مادة 2
تلغى الفقرة /2/ من مادة 19 من القانون المذكور، ويحل محلها ما يلي :
2 الرسم المستوفى سهوا على غير خاضعة للرسم، او خاضعة لرسم يقل عن الرسم الواجب استيفاؤه.

مادة 3
تجرى على الجدول الأول – (جدول الرسوم المقطوعة) الملحق بالقانون، التعديلات التالية :
أولا : تحذف الإعداد (12 و 15 و 16 و 17 و 27 و 32 و 33 و 34 و 39 و 56 و 57).
ثانيا : يلغى العدد /14/، ويحل محله ما يلي :
14 البيان الكمركي (التصريحة الكمركية) يضمنها كافة المستندات التي تقتضيها المعاملة الكمركية.
الرسم المطالب بالرسم
فلس دينار الشخص الذي يقدم المعاملة
ثالثا : تلغى الإعداد (11 و 13 و 29 و 38 هـ و 49 و 52 و 54 و 55) ويحل محلها ما يلي :
العدد الرسم المطالب بالرسم
فلس دينار
11 السفتجة والسند لأمر الواجب دفعها لدى الإطلاع. 100 الساحب
13 محاضر تسليم العينات او إيداعها لدى الأشخاص. 100 المستلم
29 – النسخ الأصلية من الإعلانات التي تنشر في 100 المعلن
الجرائد والمجلات.
38 هـ الاجازات الحكومية الأخرى التي لم يرد 100 طالب الإجازة
ذكرها في الجدول.
52 – الشهادات التي يصدرها المختارون والجهات 100 طالب التبليغ
الدينية المختلفة، عدا شهادات الحياة التي يقدمها
المتقاعدون، إلى الجهات المختصة.
54 – تظهير السند لأمر او السفتجة او التوقيع بقبولها 100 الموقع
وتستثنى المصارف من الرسم.
55 المصادقة على صحة التواقيع والأختام. 100 طالب التصديق

مادة 4
يلغى العدد (أولا) من الجدول الثاني (جدول الرسوم النسبية) الملحق بالقانون، ويحل محله ما يلي :
أولا : يستوفى الرسم عن الأوراق المدرجة في الفقرات (من 1 إلى 8) في أدناه، إذا تجاوز مبلغ كل منها الدينار الواحد بنسبة مائة فلس لكل خمسين دينارا، او كسورها.
1- الإقرار بالدين – المدين.
2- عقد القرض – المقترض.
3- الكفالة او الكفالة المصرفية وخطاب الضمان او التعهد، اذاكان المبلغ معينا – الكفيل او المتعهد او المكفول او الأمر.
4- الإبراء والإسقاط مقابل عوض نقدي عن حق او مال منقول او غير منقول – موقع الورقة.
5- الوصايا التي تحتوي على مبلغ معين، عدا الوصايا الخيرية – الوصي.
6- السند لأمر والسفتجة المشترط دفعها في الحالات الآتي : الساحب / المحرر.
أ – في ميعاد معين.
ب – بعد مض ي مدة من الإطلاع.
ج – بعد مضي مدة من تاريخ إنشائها.
7 المقاولات والعقود المحتوية على مبلغ معين – المتعاقدون.
8 – عقود التسهيلات المصرفية وعقود فتح الاعتمادات – الممنوح له التسهيلات المصرفية طالب فتح الاعتماد.

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ من تاريخ 1/2/1977 ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
رغبة في إزالة التعقيدات الإدارية الناجمة عن استيفاء رسم الطابع عن جزء كبير من المعاملات المتعلقة بشؤون المواطنين، وتمشيا مع مبدأ مجانية التعليم، ولتمكين المواطنين من تقديم طلباتهم إلى المسؤولين دون دفع ضريبة، ولتشجيع زيادة استخدام الجهاز المصرفي من قبل الجمهور من جهة، ولجعل الرسم متمشيا مع ارتفاع التكاليف الإدارية والخدمات، وربط جبايته بتحقيق الإيراد للمكلف.
فقد شرع هذا القانون.