قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-09 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة /34/ من قانون المرافعات المدنية رقم /83/ لسنة 1969 المعدل، ويحل محلها ما يأتي :
المادة (34) تخص محكمة الاستئناف بالنظر، فيما يأتي :
1- في الطعن استئناف في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى، وبالمسائل الأخرى المبينة في القانون.
2- في الطعن تمييزا في الأحكام الصادرة من محاكم الصلح بدرجة أخيرة كافة، وفق أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى.
3- في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة والصلح، المبينة في الفقرة (1) من المادة (216) المعدلة من هذا القانون.

مادة 2
تحذف عبارة (والصلح) الواردة في المادة (35) من القانون.

مادة 3
يلغى صدر المادة (203) من القانون، ويحل محله ما يأتي :
(للخصوم ان يطعنوا تمييزا، لدى محكمة التمييز في الاحكام البداءة او المحاكم الشرعية، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الأحكام الصادرة من محاكم الصلح كافة، وذلك في الأحوال الآتية).

مادة 4
تحل عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن)، محل عبارة (محكمة التمييز) الواردة في الفقرة /1/ من المادة /205/، والفقرات /1/ و /2/ و /3/ من المادة /207/، والفقرة /1/ من المادة /209/، والمادتين /210/ و /211/، والفقرتين /1/ و /2/ من المادة /212/، والفقرة /1/ من المادة /215/ ، والمادة /218/، والفقرة /1/ من المادة /223/ من القانون.

مادة 5
تحل عبارة (يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (يجوز لمحكمة التمييز) الواردة في الفقرة /1/ من المادة /208/ من القانون.

مادة 6
1- تحل عبارة (للمحكمة المختصة بنظر الطعن)، محل عبارة (لمحكمة التمييز) الواردة في الفقرة /2/ من المادة 209 من القانون.
2 – تحت عبارة (أمام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا)، محل عبارة (في محكمة التمييز) الواردة في الفقرة /3/ من المادة /209/ من القانون.

مادة 7
تلغى الفقرة /2/ من المادة /216/ من القانون، ويحل محلها ما يأتي :
2 يكون الطعن تمييزا في القرارات المذكورة في الفقرة /1/ من هذه المادة، لدى محكمة استئناف المنطقة، ان كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الصلح، ويكون الطعن لدى محكمة التمييز، ان كانت تلك القرارات صادرة من المحاكم الشرعية او محاكم المواد الشخصية، او محاكم الاستئناف بصفتها الاستثنائية. ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب الإتباع.

مادة 8
تلغى الفقرة (أ) من المادة /219/ من القانون، ويحل محلها ما يأتي :
(أ – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، إلا عن طريق طلب تصحيح القرار أمام المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن، إلا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه إذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما هو مبين في المادة /214/ من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من الأسباب الآتية :).

مادة 9
تحل عبارة (المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه) محل عبارة (محكمة التمييز) الواردة في الفقرة /1/ من المادة /222/ من القانون.

مادة 10
تسري أحكام هذا القانون، على الطعون التي تقدم بعد العمل به.

مادة 11
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
حيث ان محكمة التمييز مثقلة بالدعاوى الكثيرة المعروضة عليها، ومن اجل التخفيف عن كاهلها، لتتفرغ للعناية في القرارات المتعلقة بالدعاوى المهمة، وحيث ان تحقيق الغرض المذكور يتطلب تخويل محاكم الاستئناف صلاحية النظر تمييزا في الأحكام الصادرة من محاكم الصلح، وكذلك بالقرارات المذكورة في الفقرة /1/ من المادة /216/ من قانون المرافعات المدنية التي تصدرها محاكم الصلح، او البداءة نظرا لبساطتها. ولتأمين ما تقدم.
شرع هذا القانون.