عنوان التشريع: بيان رقم 26302 لسنة 1977 بيان الغاء محكمة تحرير التركات
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 26302
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة تقرر ما يلي:
تلغى محكمة تحرير التركات وتناط أعمالها بالمحاكم الشرعية المختصة اعتبارا من 1/1/1977 على ان تتولى محكمة تحرير التركات إحالة كافة القضايا الموجودة لديها والمبالغ الخاصة بها إلى تلك المحاكم.
وزير العدل