رقم 1362 لسنة 1977 قرار منح صلاحيات للقائد العام للجيش الشعبي

      التعليقات على رقم 1362 لسنة 1977 قرار منح صلاحيات للقائد العام للجيش الشعبي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1362 لسنة 1977 قرار منح صلاحيات للقائد العام للجيش الشعبي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1362
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1976-12-26 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/1976 ما يلي :

1- تخويل القائد العام للجيش الشعبي صلاحية تعيين الموظفين في الوظائف المدنية الشاغرة في ملاكات الجيش الشعبي لغاية الدرجة الثالثة من درجات قانون الخدمة المدنية، وذلك استثناء من إجراءات مجلس الخدمة العامة.
2- يتولى وزير المالية والقائد العام للجيش الشعبي تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة