رقم 1342 لسنة 1977 قرار تنظيم الحفر على جانبي الطرق العامة في المناطق الواقعة خارج حدود امانة العاصمة و البلديات

      التعليقات على رقم 1342 لسنة 1977 قرار تنظيم الحفر على جانبي الطرق العامة في المناطق الواقعة خارج حدود امانة العاصمة و البلديات مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1342 لسنة 1977 قرار تنظيم الحفر على جانبي الطرق العامة في المناطق الواقعة خارج حدود امانة العاصمة و البلديات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1342
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1976-12-19 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1976 ما يلي :

1- تمنع أعمال الحفر اليدوي لعمق يزيد على /50/ سنتيمتراً، والحفر باستعمال السبل الميكانيكية لأي عمق كان في المناطق الواقعة خارج حدود أمانة العاصمة والبلديات على جانبي الطرق الخارجية الرئيسية ضمن المساحة المحصورة بين خطين موازيين لخط الوسط، ويبعد كل منهما عنه مسافة /75/ مترا يسارا ويمين الطريق الرئيسية.
2- في الحالات التي تتطلب القيام بالحفريات ضمن المساحة المحددة بالفقرة /1/ أعلاه لأي غرض كان، فعلى المؤسسات والدوائر والشركات والأفراد المعنيين التقدم بطلب إلى وزارة المواصلات لحصول على إجازة أعمال الحفر في الطرق الخارجية الرئيسية، ولكل حالة على حده.
3- تقوم وزارة المواصلات بإصادر الإجازة المنوه عنها بالفقرة /2/ أعلاه مجانا خلال فترة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ تقديم طلب الحصول عليها، على ان تحدد بموجبها مسار الكوابل ومتطلبات حمايتها من القطع أثناء القيام بأعمال الحفر. وعليها ان تراقب التنفيذ في الحالات التي تستوجب ذلك.
4- تتحمل الدوائر والمؤسسات والشركات والأفراد والنتائج المترتبة على مخالفة أحكام هذا القرار.
5- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الوزارات والجهات المنفذة الأخرى تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة