رقم 1337 لسنة 1977 قرار اضافة ممثل الى عضوية المجلس الاعلى للبيئة البشرية

      التعليقات على رقم 1337 لسنة 1977 قرار اضافة ممثل الى عضوية المجلس الاعلى للبيئة البشرية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1337 لسنة 1977 قرار اضافة ممثل الى عضوية المجلس الاعلى للبيئة البشرية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1337
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1976-12-18 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت،
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/1976 ما يلي:

ا – إضافة ممثل عن وزارة التربية بدرجة مدير عام، إلى عضوية المجلس الأعلى للبيئة البشرية المشكل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1258) في 19/11/1975.
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة