عنوان التشريع: رقم 1337 لسنة 1977 قرار اضافة ممثل الى عضوية المجلس الاعلى للبيئة البشرية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1337
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1976-12-18 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت،
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/1976 ما يلي:
ا – إضافة ممثل عن وزارة التربية بدرجة مدير عام، إلى عضوية المجلس الأعلى للبيئة البشرية المشكل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1258) في 19/11/1975.
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة