رقم 1336 لسنة 1977 قرار نقل اجهزة مطار البصرة المدني من المؤسسة العامة للموانىء العراقية الى المؤسسة العامة للطيران المدني

      التعليقات على رقم 1336 لسنة 1977 قرار نقل اجهزة مطار البصرة المدني من المؤسسة العامة للموانىء العراقية الى المؤسسة العامة للطيران المدني مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1336 لسنة 1977 قرار نقل اجهزة مطار البصرة المدني من المؤسسة العامة للموانىء العراقية الى المؤسسة العامة للطيران المدني
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1336
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1976-12-16 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/12/1976 ما يلي:

1- تنقل بدون بدل ملكية كافة العقارات والمباني والساحات والعدد والأجهزة والمكائن والآلات الملحقة بمطار البصرة المدني، من المؤسسة العامة للموانئ العراقية، إلى المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي.
2- يتولى وزير المواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة