عنوان التشريع: رقم 1336 لسنة 1977 قرار نقل اجهزة مطار البصرة المدني من المؤسسة العامة للموانىء العراقية الى المؤسسة العامة للطيران المدني
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1336
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1976-12-16 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/12/1976 ما يلي:
1- تنقل بدون بدل ملكية كافة العقارات والمباني والساحات والعدد والأجهزة والمكائن والآلات الملحقة بمطار البصرة المدني، من المؤسسة العامة للموانئ العراقية، إلى المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي.
2- يتولى وزير المواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة