قانون اضافة و تنزيل مبالغ الى ميزانية السنة 1976 المالية

      التعليقات على قانون اضافة و تنزيل مبالغ الى ميزانية السنة 1976 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون اضافة و تنزيل مبالغ الى ميزانية السنة 1976 المالية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1976-12-30 00:00:00

مادة 1
يفتح فصل جديد برقم /297/ بعنوان راسمال الشركةالعامة للمشاريع النفطية ضمن الباب التاسع والعشرين – النفقات التحويلية يخصص له اعتماد مقداره (- /200000) مليونا دينار.

مادة 2
يفتح فصل جديد برقم /298/ بعنوان منحة لدار الثقافة والنشر الكردية ضمن الباب التاسع والعشرين – النفقات التحويلية يخص له اعتماده مقداره (- /14188) أربعة عشر ألفا ومائة وثمانية وثمانون دينارا.

مادة 3
تفتح مادة جديدة برقم /6/ بعنوان كلفة القرض الألماني رقم 6410/20800 ضمن العدد /34/ وزارة التربية من الباب السادس إيرادات الدوائر الرسمية من جدول الإيرادات يخمن لها مبلغ مقداره (- /142130) مائة واثنان وأربعون ألف ومائة وثلاثون دينارا.

مادة 4
يكون تخمين إيراد العدد /58/ حصة الخزينة من أرباح البنك المركزي العراقي من الباب الثامن – إيرادات المؤسسات شبه الرسمية بمقدار (- /34392860) أربعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفا وثمانمائة وستون دينارا بدلا من المبلغ (- /26000000) دينارا المخمن في قانون الميزانية العامة.

مادة 5
تفتح مادة جديدة برقم /14/ بعنوان تبرع من حكومة أبو ظبي للجمهورية العراقية ضمن العدد /68/الإيرادات المتنوعة من الباب الحادي عشر – الإيرادات الأخرى يخمن لها مبلغ مقداره (- /5891575) خمسة ملايين وثمانمائة وتسعون ألفا وخمسمائة وخمسة وسبعون دينارا.

مادة 6
تفتح مادة جديدة برقم /3/ بعنوان مساهمة الخطة في تمويل جزء من الخدمات السرية للجنة العليا لشؤون الشمال ضمن العدد /69/ من الباب الحادي عشر الإيرادات الأخرى من جدول الإيرادات يخمن لها مبلغ مقداره(- /4000000) أربعة ملايين دينار.

مادة 7
تفتح مادة جديدة برقم /4/ بعنوان منحة لوزارة المالية عن مساهمة الخطة في نفقات ترميم المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمخازن ضمن العدد /69/ التزامات خطة التنمية القومية في تمويل بعض النفقات من الباب الحادي عشر – الإيرادات الأخرى من جدول الإيرادات يخمن لها مبلغ مقداره ( /250000) مائتان وخمسون ألف دينار.

مادة 8
يضاف مبلغ مقداره ( /3000) ثلاثة ألف دينار إلى تخمين مادة 1 مساهمة الميزانية الأخرى من القسم العاشر – ميزانية إدارة الشؤون المالية والاقتصادية من الباب الثاني المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي في كردستان.

مادة 9
يضاف مبلغ مقداره ( /3000) ثلاثة آلاف دينارا إلى تخمين مادة 1 مساهمة الميزانية الاعتيادية إلى نفقات ميزانية الحكم الذاتي لمنطقة كردستان ضمن العدد الأول من جدول الإيرادات من ميزانية الحكم الذاتي في كردستان.

مادة 10
تضاف مبالغ مجموعها ( /19399188) تسعة عشرة مليونا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفا ومائة وثمانية وثمانون دينارا إلى اعتمادات ميزانيات المؤسسات والمصالح المبينة عناوينها وأقسامها وفصولها في الجدول (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة 11
تنزل مبالغ مجموعها ( /307940) ثلاثمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وأربعون دينار من اعتمادات ميزانيات المؤسسات والمصالح المبينة عناوينها وأقسامها وفصولها في الجدول (د) المرفق بهذا القانون.

مادة 12
تضاف مبالغ مجموعها ( /914188) تسعمائة وأربعة عشر ألف ومائة وثمانية وثمانون دينارا إلى إيرادات المؤسسات والمصالح المبينة عناوينها وإعدادها في الجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.

مادة 13
تنزل مبالغ مجموعها ( /307940) ثلاثمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وأربعون دينارا من إيرادات المؤسسات والمصالح المبينة عناوينها وإعدادها في الجدول (و) المرفق بهذا القانون.

مادة 14
يضاف مبلغ مقداره ( /411173068) أربعمائة واحد عشر مليونا ومائة وثلاثة وسبعون ألف وثمانية وستون دينارا إلى اعتمادات الميزانية الاعتيادية حسب الفصول والأبواب الواردة في الجدول (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة 15
ينزل مبلغ مقداره (302314466) ثلاثمائة واثنان مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألفا وأربعمائة وستة وستون دينارا من اعتمادات الميزانية الاعتيادية حسب الفصول والأبواب الواردة في الجدول (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة 16
يكون مجموع نفقات الميزانية الاعتيادية بموجب هذا القانون ( /1587457944) ألف وخمسمائة وسبعة وثمانون مليونا وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفا وتسعمائة وأربعة وأربعون دينارا.
ومجموع نفقات الدولة العراقية ( /5175460071) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة وستون ألفا وواحد وسبعون دينارا.

مادة 17
يكون مجموع إيرادات الميزانية الاعتيادية بموجب هذا القانون (1342676565) ألف وثلاثمائة واثنان وأربعون مليونا وستمائة وستة وسبعون ألفا وخمسمائة وخمسة وستون دينارا.
ومجموع تخمين إيرادات ميزانية الدولة العراقية (/4644284257) أربعة آلاف وستمائة وأربعة وأربعون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألف ومائتان وسبعة وخمسون دينارا.

مادة 18
ينفذ هذا القانون في 31/12/1976 ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
اوضحت نتائج التطبيق خلال فترة العمل بميزانية السنة 1976 المالية ان التخصيصات المرصدة لبعض الوزارات والمؤسسات الأخرى غير كافية لسد الحاجة كما اقتضت المصلحة العامة تخصيص اعتمادات جديدة لأغراض استثنائية استجدت خلال السنة المذكورة ولم يكون قد أرصدت لها اعتمادات لتغطية كلفة تلك الأغراض الاستثنائية ومنها كلفة النفقات المترتبة عن القروض والودائع ومساهمة العراق في رأسمال صندوق النقد الدولي لأغراض صحية وثقافية واجتماعية أخرى الأمر الذي استوجب بموجب الجداول المرفقة ولتأمين ما تقدم.
شرع هذا القانون.