قانون التعديل السادس عشر لقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل السادس عشر لقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس عشر لقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1976-12-26 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى مادة 13 من قانون التقاعد المدني رقم /33/ لسنة 1966 المعدل، وتكون فقرة /8/ لها :
8 – أ – للموظف الذي يبلغ راتبه التقاعدي الحد الأقصى بموجب القانون الذي ينظم حقوقه التقاعدية، ان يطلب عدم احتساب الخدمة التقاعدية او أي جزء منها لأغراض التقاعد، على ان يوقف استقطاع الحصة التقاعدية من راتبه من تاريخ تنفيذ الطلب.
ب – لا تحتسب الخدمة المشمولة بالفقرة (أ) أعلاه، لأغراض الفقرة /8/ من مادة 1 من هذا القانون، او أي قانون تقاعدي آخر.

مادة 2
ينشر في هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجل قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بما ان خدمات بعض موظفي الدولة التقاعدية أصبحت تؤهلهم لنيل الحد الأعلى للراتب التقاعدي، ومع ذلك يستمرون على دفع التوقيفات التقاعدية عن خدماتهم الأخيرة التي لا تؤثر على زيادة الحد الأعلى للراتب التقاعدي، لذا تحقيقا للعدالة، ولمنح الموظف الذي يبلغ راتبه التقاعدي الحد الأقصى حق عدم احتساب خدماته الأخيرة لأغراض التقاعد.
فقد شرع هذا القانون.