قانون المصرف العراقي رقم (161) لسنة 1977

      التعليقات على قانون المصرف العراقي رقم (161) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المصرف العراقي رقم (161) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 161
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1976-12-21 00:00:00

تأسيس المصرف

مادة 1
أولاً : المصرف العقاري شخصية لها استقلال مالي وإداري وأهلية كاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون ويمثله أمام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى مديره العام او من يخوله.
ثانيا : يرتبط المصرف بوزير الأشغال والإسكان.
ثالثا : المركز الرئيس للمصرف ببغداد، ويجوز له فتح فروع في كافة أنحاء القطر.
رابعاً : تحدد تشكيلات المصرف بنظام يقرره مجل الإدارة ويوافق عليه وزير الأشغال والإسكان.
أهدافه

مادة 2
يهدف المصرف إلى تمكين المواطنين العراقيين من تامين سكن لهم، وكذلك المساعدة في إقامة المنشآت السياحية في القطر عن طريق تقديم القروض العقارية لهذه الأغراض.
وسائل تحقيق أهدافه

مادة 3
أولا : يسعة المصرف لتحقيق أهدافه بالوسائل التالية :
1- إقراض العراقيين لغرض البناء وشراء الدور الجاهزة مبالغ موثقة بعقارات او بحقوق مستقرة عليها.
2- إقراض أعضاء الجمعيات التعاونية لبناء المساكن بقصد توفير السكن لهم.
3- إقراض القطاع الخاص لأغراض المنشآت السياحية وفقا لقواعد وشروط وضمانات يقرها مجل إدارة المصرف.
4- إقراض المستفيدين من مشاريع الإسكان التي تنفذها المؤسسة العامة للإسكان وفقا لقرارات مجلس قيادة الثورة بهذا الخصوص.
5- قبول الودائع الثابتة والحسابات الجارية والتوفير وغيرها من الأعمال الصيرفية.
6- تملك الأراضي اللازمة لأغراضه ببدل مناسب او بدونه.
ثانيا : يحصر الإقراض العقاري لجميع منتسبي الدولة بالمصرف وحده.

الأحكام المالية

مادة 4
أولا : راس مال المصرف الأمي (100000000) مئة مليون دينار تسلفه وزارة المالية بدون فائدة).
ثانياً : للمصرف ان يقترض من مجلس التخطيط او وزارة التخطيط او المصارف او المؤسسات المالية او الجهات الأخرى بما يعادل ضعف راس ماله الأسمى بشروط يتفق عليها مع الجهة المخولة ويقرها وزير المالية بالنسبة للقروض الداخلية وبشروط يقرها مجل الوزراء بالنسبة للقروض الخارجية.
ثالثا : 1 – للمصرف ان يصدر للتداول سندات قرض بضمان الحكومة وله ان يحدد شروطها وكيفية إطفائها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
2 – يعفى القرض المبين في البند – 1 – من الفقرة ثالثا من هذه المادة وفوائده وجوائزه ومعاملاته من جميع الضرائب والرسوم.

تنظيمات المصرف
مجلس الإدارة
تكوينه

مادة 5
أولا : يتولى إدارة المصرف مجلس يتألف من سبعة أعضاء على النحو الآتي :
1- المدير العام رئيسا.
2- ستة أعضاء من الموظفين بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة في الشؤون العمرانية والقانونية والإسكان يعينهم وزير الأشغال والإسكان، على ان يكون من بينهم ممثل عن وزارة الأشغال والإسكان، وآخر عن وزارة المالية.
3- للمجلس عضوان احتياط يعينها وزير الأشغال والإسكان وبذات شروط الأعضاء الأصليين.
ثانيا : مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اجتماعاته

مادة 6
أولا : يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او وكيله عند غيابه مرة في الشهر على الأقل بدعوة من الرئيس او وكيله.
ثانيا : يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او وكيله وتنفيذ القرارات بأغلبية عدد الأصوات الحاضرين وان تساوت يرجح النائب الذي فيه الرئيس.
ثالثا : ترسل قرارا المجلس إلى الوزير للمصادقة عليها وإذا لم يعترض عليها خلال مدة أسبوعين من تاريخ تسجيلها في الوزارة فتعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.
رابعا : إذا اعترض الوزير على قرار من قرارات المجلس يعاد ثانية إليه لدراسته مجددا على ضوء بيانات الوزير فإذا أصر عليه تعرض وجهات النظر على مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
خامسا : للوزير تخويل المجلس حق تنفيذ قراراته دون استحصال مصادقته عليها وذلك في بعض الاختصاصات.

المحتوى 1
مادة 7
مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تضع سياسة المصرف وله تحقيق الأمور التالية :
أولا : إقرار تشكيلات المصرف ودوائره وفتح فروع له داخل القطر وتغيير هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل وتحديد اختصاصات وواجبات وتنظيم هذه التشكيلات والدوائر والفروع وفق أحكام النظام المنصوص عليه في هذا القانون.
ثانيا : رسم السياسة العامة والخطة النوية لنشاطات المصرف وفعالياته.
ثالثا : إقرار الميزانية العمومية والتقرير السنوي لحسابات المصرف.
رابعا : إقرار ملاك العاملين في المصرف.
خامسا : الموافقة على البيع والشراء والرهن والاقتراض لأكثر من خمسمائة ألف دينار.
سادسا : تعيين مقدار الحدين الأعلى والأدنى للقروض التي يمنحها المصرف وتحديد نسبة الفوائد وفوائد استيفائها.
سابعا : تعيين نسبة الفوائد الأخرى التي تقتضيها أعمال المصرف.
ثامنا : الموافقة على شطب الموجودات المستهلة والمعدومة وشطب الديون غير قابلة للتحصيل وفقا للأسس المنصوص عليها في قانون أصول المحاسبات العامة رقم /28/ لسنة 1940 وتعديلاته.
تاسعا : المناقلة بين مواد وفصول الميزانية ضمن التخمينات السنوية.
عاشرا : تعين اللجان لتقدير قيم التأمينات المقدمة لتوثيق قروض المصرف وتحديد أجور أعضائها وأجور الكشف التي تستوفى من طالب القرض.
حادي عشر : للمجلس تخويل المدير العام بعض صلاحياته.

المدير العام

مادة 8
يعين المدير العام بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح الوزير.
اختصاصه

مادة 9
المدير العام هو الرئيس التنفيذي الأعلى للمصرف وله حق الإشراف المباشر على إدارة شؤونه المالية والإدارية ومراقبة سير العمل فيه بما يضمن تحقيق أهدافه، وتصدر القرارات والأوامر باسمه يساعده في ذلك عدد من المعاونين والموظفين وله حق تخويل معاونيه وموظفيه بعض صلاحياتها ضمن الحدود التي يرسمها قرار التخويل ومن واجباته :
أولا : إعداد المشروع الميزانية التخمينية السنوية للمصرف وعرضها على المجلس للمصادقة عليها ومراقبة تنفيذها.
ثانيا : تقديم كشف دوري بين الوضع المالي للمصرف وتقديم الميزانية العامة والحسابات الختامية والتقرير السنوي.
ثالثا : إعداد الملاك السنوي لمنتسبي المصرف.
رابعا : الإشراف على شؤون منتسبي المصرف.

الأحكام العامة

مادة 10
أولا : للمصرف ان يطلب وضع إشارة الحجز في سجلات دوائر التسجيل العقاري على العقارات التي يتقرر قبولها لقاء القروض لتامين الامتياز عليها في استيفاء حقوقه حسب شروط العقد، وتعتبر أشارة المميز الموضوعة على هذا الوجه بحكم إشارة الرهن التأميني وفق أحكام القانون المدني والفصل السادس من قانون التسجيل العقاري رقم /43/ لسنة 1971 وتعديلاته.
ثانيا : تكون إشارة الحجز الذي يطلب المصرف وضعها على العقارات رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى، ويجوز رهن العقار لدى المصرف بدرجة ثانية او أكثر بعد رهنه لديه بدرجة أولى على ان لا يفصل بين درجة وأخرى رهن آخر.
ثالثا : يكتفي بإصدار كتاب ممن له حق تمثيل المصرف وحضور الطرف الآخر او وكيله واخذ اعترافهم حسب الأصول وذلك لغرض وضع إشارة الحجز ورفعها او تسجيل المعاملات والعقودي في دوائر التسجيل العقاري او الكاتب العدل ويعتبر التقاعد مع الدوائر الحكومية.
رابعا : يكتفي بكتاب حسب الأصول ممن له حق تمثيل المصرف بدون حاجة لحضوره بالذات في جميع المعاملات المتفرغة من القرض كتعديل شروطه او تدويره لكائن آخر او تنزيل قسم منه او استحصال إذن المصرف ببيع العقار المؤمن لديه إلى آخر وكذلك بيع العقارات العائدة له وغير ذلك.

مادة 11
أولا : تسرى الفوائد على المستفيد من تاريخ وضع إشارة الحجز بدائرة التسجيل العقاري بالنسبة للقروض ومن تاريخ تسجيل العقد لدى كاتب العدل او توقيعه في المصرف بالنسبة لسواها من أعمال المصرف ويعتبر تاريخ تنظيم استمارة طلب القرض أساس لتحديد نسب الفائدة المعمول بها من قبل المصرف.
ثانيا : تستوفى الفوائد المقررة على مبلغ القرض او الثمن او القسط عن كل سنة مقدما.

مادة 12
يجرى استيفاء القروض التي يعقدها المصرف مع المقترضين على أساس القسط الثابت وفق قواعد يحددها المجلس.

المحتوى 2
مادة 13
أولا : إذا تبقى دين للمصرف بذمة احد بعد بيع عقاراته او الحقوق القانونية المستقرة عليها فان هذه الديون تكون ممتازة في الاستيفاء وللمصرف ان يطلب تحصيلها بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او أي قانون يحل محله. وتعتبر أموال المصرف من الاموال العامة.
ثانيا : تعتبر سجلات المصرف بينة لإثبات قروضه وديونه ومعاملاته الأخرى وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغرها ما لم يثبت خلاف ذلك.
ثالثا : تنفذ دائرة التنفيذ الكفالات الشخصية التضامنية المنظمة لدى المصرف او الكاتب العدول لتحصيل المبالغ المستحقة للمصرف.
رابعا : يكون إشعار المصرف المبلغ للمدين بمثابة الإنذار الذي يحقق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او أي قانون آخر على توجيهه للمدين تمهيدا لاستعمال المبالغ المستحقة للمصرف.

مادة 14
لمالك السابق لعقار كان مؤمنا لدى المصرف وال إليه نتيجة المزايدة في دوائر التسجيل العقاري الحق في استرداد ذلك العقار قبل بيعها من قبل المصرف إذا قدم طلب الاسترداد خلال سنة من تاريخ تسجيل العقار باسم المصرف وقام بدفع تمام الديون المترتبة بذمته للمصرف مع الفوائد والمصاريف المستحقة الأخرى إلى تاريخ الاسترداد على ان ينزل من ذلك بدلات الإيجار المستلمة من قبل المصرف ان وجدت بعد إخراج المصاريف والضرائب والرسوم والأجور التي أنفقت إلى تاريخ الاسترداد.

مادة 15
أولا : إذا اخل المشتري المتعاقد مع المصرف بأحكام العقد المتعلق بالعقار المخصص له من قبل المصرف او بتعهداته فيه او بأحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه بوجه عام او إذا تبين ان المعلومات التي أعطاها للمصرف تحريرية غير صحيحة. فللمصرف ان ينهي العقد ويطلب إخلاء العقار. وللمتضرر من ذلك حق الاعتراض لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخلاء العقار إذا كان داخل العراق وستين يوما إذا كان خراج العراق.
ثانيا : يقدم المصرف طلب إخلاء العقار مع بيان سببه إلى دائرة التنفيذ التي يقع العقار ضمن اختصاصها. وعلى دائرة التنفيذ ان تقرر إخلاء العقار كما تقرر عند الاقتضاء استعمال أي مبالغ موقوفة في ذمة المشتري المتعاقد مع المصرف عن الأقساط المستحقة عن المدة التي اشغل فيها العقار حتى إخلائه مع تحميله جميع الرسوم والمصارف.
ثالثا : ان إخلاء العقار لا يعفي المشتري المتعاقد مع المصرف عن مسؤوليته في التعويض عن الأضرار والخسائر التي أصابت العقار.
رابعا : في حالة صدور القرار بالإخلاء لا تعاد إلى المشتري المتعاقد مع المصرف الأقساط التي سبق له دفعها إلى المصرف من تاريخ العقد إلى تاريخ إخلاء العقار بل تحتسب أجرا عن أشغال العقار طيلة تلك المدة ويستوفى المصرف حقوقه الباقية بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او أي قانون يحل محله.

مادة 16
لا يجوز الحجز على المبالغ التي يقرر المصرف إقراضها تنفيذا لأغراضه المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 17
أولا : للمصرف ان يؤمن على حياة المستفيدين من أعماله وضد الحريق على العقارات المؤمنة لديه.
ثانيا : يعتبر عقد التامين الموقت الجماعي (بمبلغ يتناقص) المبرم قبل نفاذ هذا القانون بين الصرفة والشركة العراقية للتامين على الحياة صحيحا ونافذا منذ تاريخ إبرامه دون موافقة المستفيدين التحريرية.

مادة 18
يعفى المصرف من الرسوم الواردة في القوانين التالية او أي قوانين تحل محلها إذا كان هو المكلف بدفعها.
1- رسوم التسجيل العقاري بمقتضى القانون رقم (126) لسنة 1974 وتعديلاته.
2- رسوم الكاتب العدل بمقتضى قانون الرسوم القضائية رقم /132/ لسنة 1963.
3- رسم الطابع بمقتضى قانون رسم الطابع رقم /16/ لسنة 1974.

مادة 19
ليس المصرف ان يبيع لرئيس المجلس وأعضائه ومنتسبيه أي مال تقرر بيعه بدون مزايدة.

مادة 20
للمصرف نظام مالي محاسبي وإداري يقره مجلس الإدارة ويصادق عليه الوزير.

مادة 21
تخضع حسابات المصرف إلى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية، وللمصرف تعيين محاسب قانوني لتدقيق أعماله عند تعذر قيام ديوان الرقابة المالية بذلك.

مادة 22
تبق قواعد الخدمة المعمول بها في المصرف حاليا على منتسبي المصرف ويعتبرون مستمرين في الخدمة مع احتفاظهم بجميع حقوقهم السابقة.

أحكام مؤقتة

مادة 23
تنتهي عضوية أعضاء المجلس الحاليين عند نفاذ هذا القانون ويمارس الوزير صلاحية المجلس لحين تشكيل المجلس الجديد.

مادة 24
يلغى قانون المصرف العقاري رقم /73/ لسنة 1955 وتعديلاته وتبقى بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة لحين تعديلها او إلغائها.

مادة 25
تبقى جميع حقوق المصرف والتزاماته المترتبة وفق قانون المصرف رقم /73/ لسنة 1955 وتعديلاته (الملغى) على ما هي عليه عند نفاذ هذا القانون.

مادة 26
يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذا حكام هذا القانون ولوزير الأشغال والإسكان إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكامه.
مادة 27 : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجل قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
تحقيقا لأهداف القيادة السياسية في توفير السكن للمواطنين وفقا لقرارات المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي – وانطلاقا من الحاجة لتوفير الوسائل المتعددة لتحقيق ذلك ولإيجاد أفضل السبل لتظافر جهود الجهات المتخصصة بموضوع الإسكان في القطر – ولكي يؤدي المصرف العقاري دوره في هذا المضمار بكفاءة ومرونة مناسبة.
ونظرا لقصور قانون المصرف السابق وتعديلاته عن مواكبة هذه الطموحات. فقد شرع هذا القانون.