قانون ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1977

      التعليقات على قانون ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1976-12-30 00:00:00

مادة 1
يرصد لسد نفقات الميزانية الاعتيادية خلال السنة 1977 مبلغ مقداره (1652998040) ألف وستماية واثنان وخمسون مليونا وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفا وأربعون دينارا حسبما هو مبين في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون.

مادة 2
يرصد لسد نفقات المصالح والدوائر شبه الرسمية خلال السنة 1977 مبلغ مقداره (2328959474) ألفان وثلاثمائة وثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وتسعة وخمسون ألفا واربعامئة وأربعة وسبعون دينار كما هو مبين في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون.

مادة 3
يرصد لسد نفقات المنهاج الاستثماري خلال السنة 1977 مبلغ مقداره (2357100000) ألفان وثلاثمائة وسبعة وخمسون مليونا ومائة ألف دينار وفق الجدول (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة 4
تخمن إيرادات الميزانية الاعتيداية خلال السنة 1977 بمبلغ مقداره (1652998040) ألف وستماية واثنان وخمسون مليونا وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفا وأربعون دينارا حسبما هو مبين في الجدول (د) المرفق بهذا القانون.

مادة 5
تخمن إيرادات المصالح والدوائر شبه الرسمية خلال السنة 1977 بمبلغ مقداره (1988307895) ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون مليونا وثلاثمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وتسعون دينارا وفق الجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.

مادة 6
تخمن إيرادات المنهاج الاستثماري خلال السنة 1977 بمبلغ (2357100000) ألفان وثلاثمائة وسبعة وخمسون مليونا ومائة ألف دينار وفق الجدول (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة 7
تخمن الموجودات النقدية للمؤسسات والدوائر شبه الرسمية خلال السنة 1977 (عدا الإيرادات المبينة في مادة 5 أعلاه) بمبلغ مقداره (359956148) ثلاثمائة وتسعة وخمسون مليونا وتسعمائة وستة وخمسون ألف ومائة وثمانية وأربعون دينارا.

مادة 8
يخص مبلغ مقداره (416247000) أربعمائة وستة عشر مليونا ومائتان وسبعة وأربعون ألف دينار ضمن الفصل السادس من الباب الخامس القسة (05) النفقات التحويلية لمديرية المحاسبات العامة، كاحتياط عام يخول وزير المالية التصرف وفق الأغراض وبالطريقة التي يحددها مجلس قيادة الثورة.

مادة 9
يحصر الصرف والمناقلة في الفصلين السادس والسابع بوزارة المالية ويجوز لوزير المالية تخويل للوزارات صلاحية الصرف مباشرة على بعض التخصيصات المعتمدة فيهما.

مادة 10
لوزير المالية ان يخول الوزارات صلاحية إرسال طلبات وعقد مقاولات بمبالغ لا يتجاوز مجموعها (15) خمسة عشر مليون دينارا محسوبا على اعتمادات السنة 1978 وان يدفع سلفات لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها عشرين بالمائة من قيم الطلبات او المقاولات المذكورة.

مادة 11
لوزير المالية ان يدفع رواتب التقاعد التي لا تتجاوز (- /15) خمسة عشر دينارا لكل متقاعد لثلاثة اشهر دفعة واحدة.

مادة 12
لوزير المالية إجراء المناقلة بين اعتمادات وأبواب الميزانية لتوفير امكانات الصرف بالنسبة للداوئر التي يتقرر ارتباطها بإدارات الحكم الذاتي تطبيقا لقانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم /33/ لسنة 1974 والنظام الصادر بموجبه.

مادة 13
يعتبر الجدول (ق) الملحق بهذا القانون الملاك المقصود بمادة 4 من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل، حتى تصديق ميزانية السنة 1978.

مادة 14
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 1/1/1977.

مادة 15
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.