تعليمات رقم (3) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى حول كيفية قيام لجان الاراضي و الاستيلاء بأعمالها

      التعليقات على تعليمات رقم (3) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى حول كيفية قيام لجان الاراضي و الاستيلاء بأعمالها مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى حول كيفية قيام لجان الاراضي و الاستيلاء بأعمالها
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الخامسة عشرة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية:

الفصل الأول
قواعد عامة

مادة 1
1 – تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي لجنة الأراضي والاستيلاء برئاسة موظف حقوقي وعضوية موظف زراعي (يفضل أن يكون من فرع التربة) ومساح وممثل عن الفلاحين يرشحه اتحاد الجمعيات الفلاحية في المنطقة أو من قبل المحافظ في حالة عدم وجود الاتحاد.
2 – ترتبط لجان الأراضي والاستيلاء في المحافظات بمديريات الإصلاح الزراعي فيها من الناحية الادارية وللمديريات المذكورة ممارسة الصلاحيات التالية:
أ – اقتراح خطة لسير عمل اللجان ومناطق العمل.
ب – طلب زيادة أو تقليص عدد اللجان في المحافظة لتنفيذ الخطة حسب الحاجة.
ج – تعيين المناطق التي يبدأ العمل بها على أن يباشر بالاستيلاء على أكبر المساحات الزراعية أو في المناطق الأكثر كثافة بالفلاحين.

مادة 2
1 – تخبر اللجنة تحريرياً السلطات الادارية المحلية ومدير الاصلاح الزراعي في المحافظة بموعد مباشرتها بعملها.
2 – تبلغ اللجنة صاحب الأرض ليحضر بنفسه أو يبعث بممثله رسمياً كما تبلغ الشركاء وذوي العلاقة في الأرض ويجري التبليغ بإعلان يعلق في مراكز الوحدات الادارية ويذاع من دار الإذاعة قبل المباشرة بالعمل.
3 – تنتقل اللجنة إلى الأرض في اليوم المعين وتختار فلاحاً أو أكثر من نفس الأرض أو من المجاورين للاستفادة من معرفتهم بأحوال الأرض وتشرع بالقيام بعملها بغياب صاحب الأرض إن لم يحضر هو أو من يمثله.
مادة 3 للجنة أن تستعين بأراء الخبراء والفنيين في كل أمر يتعلق بانجاز مهمتها.

الفصل الثاني
في الاستيلاء على أراضي الخاضعين لأحكام القانون

مادة 4
أ – تعلن اللجنة موعد مباشرتها العمل قبل حلوله بخمسة أيام على الأقل وفق ما ذكر في المادة الثانية من هذه التعليمات.
ب – عند مباشرة اللجنة عملها تنظم محضراً يتضمن ما يلي:
1 – رقم القطعة والمقاطعة وشهرتها أو رقم تسلسل الطابو وصنف الأرض وجنسها وأوصافها ومساحتها وحدودها إن لم تكن منظمة بها خارطة كاسترو وموقعها شمال أو جنوب خط سقوط الأمطار إن كانت من الأراضي الديمية وما يقع منها ضمن حدود أمانة العاصمة والبلديات.
2 – نوع زراعتها الفعلية للسنوات الخمس السابقة لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وتسترشد اللجنة بالنسبة للأراضي التي تزرع تبغاً في المحافظات الشمالية بالبيانات والأنظمة الصادرة وفق قانون انحصار التبغ وبالنسبة للأراضي التي تزرع شلباً بالقرارات والبيانات والأنظمة والقوانين الصادرة بشأن تنظيم زراعة الرز.
3 – نوع ريها ومدى كفايته لها ووسائل الري وعددها ونوعها وقوتها ومدى صلاحيتها للعمل وعائديتها هل هي لصاحب الأرض مستقلاً أو مشتركاً أو لغيره ومقدار حصة كل واحد من الشركاء التي تثبت ذلك وموقع الشركات والمستمسكات التي تثبت ذلك وموقع وسيلة الري هل هو داخل الأرض أو خارجها وهل أن الآلة خاصة بالأرض أو مشتركة مع أرض أخرى بموجب عقد أو اتفاق وبيان نصيب الأرض المستولى عليها من وسيلة الري.
4 – خصوبة الأرض هل أنها وافرة أو غير وافرة الخصب.
5 – حقوق الارتفاق التي لها أو عليها كحق المجرى والشرب والمسيل والمرور وأسماء أصحابها.
6 – حق الرهن والامتياز على الأرض وأسماء أصحابه ومقداره ومدته.
7 – المباني ونوعها وموقعها والمادة التي بنيت منها وعمرها ونوع الاستفادة منها وبيان مساحتها.
8 – المساحة المغروسة ونوع مغروساتها ومعدل عددها في الدونم الواحد وعمر أكثريتها وعدد المثمر منها.
9 – الآلات والأدوات الزراعية المستعملة في استغلال الأرض وعائديتها وأوصافها وصلاحها للاستعمال.
10 – عدد الفلاحين والعمال الزراعيين الموجودين فعلاً في المنطقة ومدى إمكانية استغلال الأرض حال استلامها وأية معلومات أخرى تراها اللجنة مفيدة لأعمال الإصلاح الزراعي.

مادة 5
تقارن اللجنة البيانات المدرجة في استمارة الإقرار أو سند الأرض أو خارطتها بما حصلت عليه من معلومات عن الأرض وتبت في أي اختلاف في وصف الأرض وريها أو مساحتها أو جنسها أو الحقوق المجردة التي لها أو عليها وتصدر قراراً بذلك.

مادة 6
1 – تعين اللجنة حدود القسم الذي يستحقه صاحب الأرض بموجب أحكام المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وتضع له حدوداً على الأرض والخارطة وتعتبر أراضيه الباقية مستولى عليها.
2 – يراعى عند التجنيب أن تكون المساحة المستولى عليها في جهة من الأرض بحيث تكون هذه المساحات متصلة مع بعضها في مقاطعة واحدة أو أكثر وأن لا تتخلل المساحة المجنبة الأرض المستولى عليها.
3 – تثبت اللجنة للقسم المجنب وللقسم المستولى عليه الحقوق المجردة كحق المجرى والشرب والمرور والمسيل عند الإفراز.

المحتوى 1
مادة 7
لا تحسب من المساحة المجنبة الأماكن الأثرية والمقالع الحجرية والمناجم والطرق العامة والجداول والمبازل العامة والقرى السكنية وتقوم اللجنة بتثبيت هذه الأماكن على الأرض والخارطة وتقرر اعتبارها أرضاً أميرية صرفة إذا كانت من ضمن أرض مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة أو تقرر اعتبارها أرضاً غير مشمولة بأحكام القانون إذا كانت من ضمن أرض مملوكة.

مادة 8
1 – إذا ظهر عند الاستيلاء وجود سهام شائعة خاضعة للاستيلاء في قطعة أو قطع متعددة فعلى اللجنة تجميعها في قطعة أو قطع مستقلة تكون معادلة قيمة للسهام الخاضعة للاستيلاء في تلك القطع مقابل تجميع حصص الشركاء الآخرين في بقية القطع على أن تراعى اللجنة في ذلك الموقع والجودة وسائر المميزات الأخرى.
2 – إذا كانت في أرض خاضعة للاستيلاء سهام شائعة لشخص غير خاضع له وكانت الأرض غير قابلة للقسمة تعين اللجنة له مساحة من أرض مستولى عليها أو أميرية صرفة أو محلولة أو مملوكة للدولة تحت إدارة الإصلاح الزراعي أو أراضي مسلمة إلى المجلس الزراعي الأعلى من المصرف الزراعي تعادل سهامه قيمة حسب تقدير اللجنة مستعينة بخبير أو أكثر وتسجل سهامه الشائعة ملكاً للحكومة وتسجل المساحة التي آلت بنفس صنف سهامه الشائعة.
3 – للجنة فرز نصيب الحكومة في حالة الشيوع في الأراضي المستولى عليها والمحلولة والأراضي الأميرية الصرفة أو المملوكة للدولة التي تحت إدارة المجلس الزراعي الأعلى والأراضي المسلمة إلى المجلس الزراعي الأعلى من المصرف الزراعي والأراضي التي آلت إليه بأي طريق قانوني آخر.

مادة 9
1 – يوقع المحضر والخارطة والمخطط من قبل أعضاء اللجنة ومن كان حاضراً من ذوي العلاقة ويفهم ختام عملية الاستيلاء.
2 – إذا رأت اللجنة قبل اصدار القرار وجود ما يستوجب إعادة النظر في الإجراءات المتخذة سابقاً لتصحيح الأخطاء أو التثبت من بعض الأوضاع فلها أن تعود إلى الأرض لإكمال النواقص الموجودة وفق الأصول وتنظم بذلك محضراً ملحقاً على أن تراعى فيه نفس الأحكام المنطبقة على المحضر الأصلي.

مادة 10
تؤلف بقرار من وزير الإصلاح الزراعي هيئة للتدقيق والاشراف والتنسيق في كل محافظة تتولى تدقيق المحاضر وأعمال اللجان المذكورة في هذه التعليمات قبل إصدار القرار وتتكون من مدققين من مديرية الأراضي والاستيلاء العامة ومفتش مساحة أو مساح أول ومدير الإصلاح الزراعي في المحافظة ولها تدقيق الأعمال بالكشف المحلي إذا اقتضت الحاجة وإعادة القرار إلى اللجنة لتصحيحه عند وجود ما يستلزم ذلك أو إعادته لإصداره من قبلها وفق الأصول.

مادة 11
1 – تصدر اللجنة قرار الاستيلاء وتفهمه إلى من كان حاضراً من ذوي العلاقة وتبلغ به من كان غائباً منهم بالطريقة المبينة في المادة الثانية من هذه التعليمات وعليها أن تحضر ممثلاً عن مديرية الإصلاح الزراعي في المحافظة لإفهامه بقرار الاستيلاء وتسليمه الأرض المستولى عليها.
2 – عند افهام صاحب الأرض بقرار الاستيلاء أو تبليغه به ترفع اللجنة يده عن الأرض المستولى عليها وتوابعها وتسلمها إلى ممثل مديرية الإصلاح الزراعي في المحافظة. وللمديرية المذكورة أن تعين مراقباً ومساعدين له من حراس وغيرهم على الأرض المستولى عليها ويعهد إليه بالأشياء التي ينبغي المحافظة عليها ويقرر له ولمساعديه أجر مناسب حسب العرف المحلي وإذا تعذر تعيين المراقب حراسة المستولى عليه إلى حين تعيين مراقب.

مادة 12
يتضمن قرار الاستيلاء ما يلي:
1 – الاستيلاء على الأرض وحقوقها وتوابعها مع بيان أوصاف الأرض المستولى عليها ونوع زراعتها ومساحتها وأرقام القطع أو المقاطعات وشهرتها أو رقم تسلسل الأرض وصنفها وحدودها إن لم يكن لها رقم قطعة ولا خارطة رسمية وموقعها ودرجة خصوبتها وما لها أو عليها من حقوق عينية وأوصاف المنشآت والمضخات والآلات والأدوات الزراعية التي استولى عليها.
2 – الادعاءات التي قدمت إلى اللجنة والمسائل القانونية التي أثيرت وما اتخذه بشأنها من قرارات.
3 – للجنة أن تصدر قراراً منفرداً بالاستيلاء على أية قطعة مستقلة بسندها مع توابعها.

الفصل الثالث
عمل اللجان في الأراضي التي لم تنته تسويتها

مادة 12
تقوم اللجنة قبل مباشرتها بعملها بما يأتي:
1 – الطلب إلى مديرية المساحة العامة تزويدها بالخرائط العامة لمنطقة عملها, وإلى لجان ودوائر التسوية سابقاً تزويدها بالخرائط الخاصة بالمنطقة إن وجدت لديها.
2 – الطلب إلى دائرة الطابو المختصة تزويدها بصور القيود للأراضي المسجلة لديها الواقعة ضمن المنطقة إن لم تكن مرسلة سابقاً إلى لجان التسوية.
3 – الإعلان عن موعد المباشرة بالعمل بمدة لا تقل عن عشرة أيام على أن يتضمن الإعلان أسماء الأراضي المشمولة بالمنطقة وشهرتها وأرقام سجلاتها في الطابو إن وجدت ويبلغ الإعلان عن طريق دار الإذاعة وينشر في جريدة محلية وتعلق نسخ منه في مركز الوحدة الادارية والجمعيات الفلاحية ويرسل إلى ممثل وزارة المالية ودائرة الأوقاف في المنطقة ومختاري القرى في موقع العمل.

مادة 13
على ذوي العلاقة تقديم ادعاءاتهم إلى اللجنة المختصة أو إلى دائرة الإصلاح الزراعي في المحافظة أو القضاء أو الناحية وعلى الدائرة المذكورة إحالتها إلى اللجنة المختصة قبل الموعد المعين وتقبل مراجعة ذوي العلاقة لحين الانتهاء من الكشف على الأرض ويعتبر الإعلان تبليغاً لهم بالحضور وعليهم تقديم كافة ما لديهم من وسائل الاثبات في موعد الكشف فإن لم يحضروا يجري الكشف والتحقيق بغيابهم.

المحتوى 2
مادة 15
تبدأ اللجنة عملها في اليوم المعين وفق ما يلي:
1 – اجراء الكشف الموقعي لتحديد الحدود الخارجية للأرض ومواقع التصرف فيها للسنوات الثلاث السابقة لصدور قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 وتعيين صنوفها وعائديتها والتحقيق في الادعاءات إن وجدت.
2 – تثبيت ذلك على الخرائط وقياس مساحاتها بشكلها النهائي.

مادة 16
تحدد اللجنة حدود الأراضي المملوكة والموقوفة والأميرية المفوضة بالطابو وفق ما يلي:
1 – إذا كانت الحدود مذكورة في سند معتبر وكان في الاستطاعة تعيينها على الأرض بصورة واضحة فتكون عندئذ الحدود حسبما أدرجت في السند.
2 – إذا كانت المساحة والحدود مذكورين في السند وليس في الاستطاعة تعيين هذه الحدود على الأرض بصورة واضحة فتعتبر عندئذ المساحة المذكورة في السند وتحدد الأرض بمقتضاها.
3 – إذا كان لا يمكن التوثق بالسند بشأن الحدود والمساحة فتعين وفق التصرف الجاري في الأرض.

الفصل الرابع
تثبيت سندات الطابو في محافظة ذي قار

مادة 17
1 – تطلب اللجنة صور القيود من دائرة الطابو والخرائط من مديرية المساحة العامة للأراضي بمنطقة عملها.
2 – تعلن اللجنة موعد مباشرتها العمل قبل حلوله بعشرة أيام على الأقل وفق ما ذكر في المادة الثانية من هذه التعليمات ويتضمن الإعلان أسماء الأراضي وشهرتها وأصحاب سنداتها وعلى جميع أصحاب سندات الطابو في تلك المنطقة مراجعة اللجنة وتقديم مستمسكاتهم وبيناتهم المثبتة خلال المدة المذكورة.

مادة 18
1 – تعين اللجنة موعداً لإجراء الكشف لتطبيق السند والتحقيق عن التصرف وتبلغ ذوي العلاقة بالطريقة المبينة في المادة السابقة.
2 – تقوم اللجنة بتطبيق سند الطابو على الأرض بموجب الخرائط العمومية والتحقيق عن التصرف ولو لم يحضر صاحب السند.

مادة 19
عند قيام اللجنة بتطبيق سند الطابو تراعى ما يلي:
1 – تصطحب خبيراً من دائرة الطابو ترشحه مديرية طابو المحافظة وخبيرين من الفلاحين يرشحهما اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة.
2 – إذا انطبقت الحدود والمساحة على الأرض أخذ بهما.
3 – عند اختلاف المساحة والحدود فالعبرة بالمساحة وتحدد ضمن الحد أو الحدود المنطبقة وتحتسب سهام المتصرفين فيها حسب سهامهم الواردة بالسند.
4 – عند عدم ذكر المساحة في السند فالعبرة بالحدود المذكورة بالسند ان انطبقت.
5 – إذا انطبق سند أو أكثر على مساحة معينة من الأرض فيكلف أصحاب السند باثبات التصرف فإن عجوزاً تعتبر الأرض أميرية صرفة والمقصود بالتصرف هو التصرف الحاصل مدة ثلاث سنوات متتالية قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958.

الفصل الخامس
الاستيلاء على الأراضي المتخللة لأراضي الاصلاح الزراعي

مادة 20
1 – إذا اقتضت مصلحة الاصلاح الزراعي الاستيلاء على أي أرض تتخلل أراض للاصلاح الزراعي أو تحت إدارته فعلى الجهة التي تطلب الاستيلاء تقديم الطلب إلى وزارة الاصلاح الزراعي تبين فيه الضرورة المقتضية للاستيلاء.
2 – ترفع وزارة الاصلاح الزراعي مطالعتها حول طلب الاستيلاء والتعويض إلى المجلس الزراعي الأعلى لاستحصال موافقته على ذلك.
مادة 21
تحال موافقة المجلس الزراعي الأعلى بالاستيلاء والتعويض إلى وزارة الاصلاح الزراعي للقيام بإجراءات الاستيلاء والتعويض.

الفصل السادس
في كيفية عرض قرارات اللجان للتصديق

مادة 22
1 – ترسل لجان الأراضي والاستيلاء قراراتها وكافة الأوراق والمحاضر والخرائط المتعلقة بها خلال مدة عشرة أيام من تاريخ اصدارها إلى المديرية العامة المختصة في وزارة الاصلاح الزراعي ونسخة من القرار إلى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة وتحتفظ بنسخة منه.
2 – تعيد المديرية العامة المختصة القرار إلى اللجنة التي أصدرته قبل نشره في الجريدة الرسمية لتصحيح الأخطاء أو استكمال الإجراءات في حالة وجود ما يستوجب ذلك.
3 – ترسل المديرية العامة المختصة قرار اللجنة الأخير للنشر في الجريدة الرسمية ولها تصحيح الأخطاء المادية والكتابية في قرار اللجنة المنشور ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.

مادة 23
1 – لذوي العلاقة تقديم الاعتراضات على قرارات اللجان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية إلى المجلس الزراعي الأعلى مباشرة أو بواسطة مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة ولمديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة الاعتراض على القرارات لدى المجلس خلال المدة المذكورة.
2 – عند انتهاء مدة الاعتراض تقديم المديرية العامة المختصة قرار اللجنة والأوراق والمحاضر والخرائط المتعلقة به إلى المجلس الزراعي الأعلى مشفوعاً بمطالعتها.

مادة 24
تقوم المديرية العامة المختصة بتنفيذ قرارات اللجان المكتسبة الدرجة النهائية.

المحتوى 3
الفصل السابع
الاستيلاء على المضخات الزراعية
التي تسقي أرضاً للاصلاح الزراعي

مادة 25
للمجلس الزراعي الأعلى الاستيلاء على المضخات الزراعية التي تسقي أرضاً للاصلاح الزراعي أو تحت إدارته وعلى توابعها والحقوق المسجلة بدائرة الطابو في مجاريها وعلى المساحة المنصوبة عليها إذا اقتضت ذلك ضرورة زراعة الأرض أو امتنع صاحبها عن تشغيلها بدون معذرة مشروعة.

مادة 26
لمديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة طلب الاستيلاء على المضخات المنصوص عليها في المادة أعلاه إذا اقتضت مصلحة الاصلاح الزراعي ذلك أو امتنع صاحبها عن تشغيلها بدون معذرة مشروعة وعلى المديرية أن تقدم الطلب إلى وزارة الاصلاح الزراعي مشفوعاً بمطالعة مفصلة عن وضعية المضخة وكافة أوصافها ورقمها وقوتها وعمرها وصلاحيتها للعمل وتوابعها المتصلة بها والمنفصلة عنها وأوصاف التوابع وحقوقها في المجاري إن وجدت ومساحة الأرض المنصوبة عليها وعائديتها وتنظيم مرتسم بذلك مع بيان سبب الاستيلاء عليها وتقدير أولي لقيمتها مع توابعها.

مادة 27
في حالة موافقة وزير الاصلاح الزراعي على طلب الاستيلاء يعرض الأمر على المجلس الزراعي الأعلى لاستحصال موافقته, وفي حالة عدم موافقته على الطلب يعرض الأمر على المجلس الزراعي الأعلى لتقرير ما يراه مناسباً بشأن الموضوع.

مادة 28
عند صدور موافقة المجلس الزراعي الأعلى على الاستيلاء توعز وزارة الاصلاح الزراعي إلى مديرية الأراضي والاستيلاء لتنفيذ الاستيلاء.

مادة 29
تقوم لجنة الأراضي والاستيلاء بالاستيلاء على المضخة وتوابعها وحقوقها في المجاري والأرض المنصوبة عليها كما تقوم بتقدير قيمتها وقيمة توابعها وذلك وفق الأسس الواردة في قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه وتصدر قراراً بذلك.

مادة 30
ترسل لجنة الأراضي والاستيلاء قرارها إلى مديرية الأراضي والاستيلاء العامة لغرض تدقيقه ونشره في جريدة محلية.

مادة 31
على مديرية الأراضي والاستيلاء العامة تدقيق القرار والاعتراض عليه لدى اللجنة لإكمال النواقص إن وجدت وعند استكمال كافة نواقصه ترسله إلى النشر في إحدى الصحف المحلية.

مادة 32
لذوي العلاقة الاعتراض على قرار الاستيلاء لدى المجلس الزراعي الأعلى خلال مدة 15 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة المحلية وبعد انتهاء مدة الاعتراض ترفع مديرية الأراضي والاستيلاء العامة القرار إلى المجلس الزراعي الأعلى للنظر فيه وفق المادة 35 الفقرة 2 من قانون الاصلاح الزراعي.

مادة 33
بعد تصديق القرار من قبل المجلس الزراعي الأعلى ينفذ من قبل مديرية الأراضي والاستيلاء العامة بتسجيل المضخة وتوابعها لدى الكاتب العدل بالمنطقة باسم المجلس الزراعي الأعلى وتسجيله الأراضي المستولى عليها المنصوبة عليها المضخة أميرية صرفة وتسجيل الأبنية ملكاً صرفاً باسم وزارة المالية لأغراض الإصلاح الزراعي ويدفع التعويض إلى أصحابها أو يودع أمانة بأسمائهم لدى الكاتب العدل في حالة امتناعهم أو عدم مراجعتهم.

مادة 34
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 1897 في 9 – 7 – 1970.