نظام التعديل الثاني لنظام وزارة الصحة رقم 7 لسنة 1958

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام وزارة الصحة رقم 7 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام وزارة الصحة رقم 7 لسنة 1958
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وإلى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل وبناءً على ما عرضه وزير الصحة وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
تضاف الفقرة الآتية إلى آخر الفقرة (2 – أ) من المادة الثالثة من نظام وزارة الصحة رقم 7 لسنة 1958 المعدل.
تاسعاً – مديرية صحة الأسنان.

مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير الصحة تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر صفر سنة 1390 هجرية المصادف لليوم الثالث من شهر أيار سنة 1970 ميلادية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1879 في 16 – 5 – 1970.