قرار رقم 429 تحديد رواتب الموظف الأنثى

      التعليقات على قرار رقم 429 تحديد رواتب الموظف الأنثى مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 429 تحديد رواتب الموظف الأنثى
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 429
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (8) من المادة (44) المعدلة من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 4 – 1970 ما يلي: –

مادة 1
تمنح راتب جندي مكلف كل انثى يتم تعيينها لاول مرة في مرافق الدولة الرسمية وشبه الرسمية للمدة التي يقضيها اقرانها من الذكور في الخدمة العسكرية وفق القانون رقم 65 لسنة 1969.

مادة 2
يعدل راتب الانثى المشمولة بهذا القرار الى ما تستحقه من راتب بموجب قانون الخدمة والملاك بعد انتهاء المذكورة في الفقرة (1) أعلاه.

مادة 3
يسرى مفعول هذا القرار على كل انثى يتم تعيينها بعد 22 – 4 – 1970 ولا يشمل من سبق وتعينت قبل هذا التاريخ.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1874 في 2 – 5 – 1970